اعلان

ضوابط قيد المنشآت الفردية في سجل الوسطاء العقاريين

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

الوساطة العقارية مهنة تستهدف العملاء الباحثين عن عقارات دون غيرهم، بحيث تشكل حلقة وصل بين المالك والمشتري.

ويعتبر الوسيط العقاري، وهو شخص مستقل أو مكتب مرخص من الحكومة، يعمل على تسهيل التعامل بين جميع أطراف عملية البيع والشراء للممتلكات العقارية من أشخاص وأصحاب عقارات أو شركات تطوير عقاري.

كما يسعى للتفاوض على اتفاقات المبيعات وإدارة الوثائق لإغلاق المعاملات المطلوبة، وذلك مقابل نسبة معيّنة متفق عليها تؤخذ من الطرف الذي وكله من طرفي العقد ويطلق عليها اسم عمولة الوسيط العقاري.

صورة ارشيفية الوساطة العقارية

شروط القيد بسجل الوسطاء العقاريين

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن الشروط المطلوب توافرها في المنشأت الفردية، للقيد بسجل الوسطاء العقاريين:

ـ أن يكون نشاط ممارسة أعمال الوساطة، أو السمسرة، أو التسويق، أو العقاري، مثبتا بالسجل التجاري.

ـ أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) حسني السمعة، وكاملي الأهلية، وغير مدرجين في قوائم الأرهاب، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون ١٢٠ لسنة١٩٨٢، أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ـ أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) لم يشهرا إفلاسهما، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ـ أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) ليسا من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة، وشركات ووحدات القطاع العام، وأن كان أحدهما من العاملين السابقين في هذه الجهات، فيجب أن يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل

ـ أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض(إن وجد) ليسا من أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ، أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي، وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ، ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.

أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) ليسا من أقارب الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية، أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق.

ـ أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما ليسا من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين بدرجة مدير عام فما فوقها، ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في إحدى الجهات أو الهيئات الحكومية، وشركات ووحدات القطاع العام.

ـ في حالة إعادة قيد وسيط عقاري سبق شطبه بموجب حكم صدر ضده في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢١-٢٢ من القانون ١٢٠/١٩٨٢، فيجب أن يمر على ذلك الشطب خمس سنوات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
"العربية" عن مصادر مصرية: إعداد قائمة بأسماء العناصر المصرية المدرجة على قوائم الإرهاب في سوريا