أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن السوق حتى هذه اللحظة لم يشهد أي زيادة فى أسعار أى سلعة من السلع بما فيها البن، كما يتردد.
اسعار البن
وقال فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' إن الأسعار حاليا ثابتة فى السوق ولا يوجد أى ارتفاعات جديدة وأن السوق مستقر منذ شهرين.
وأشار إلى أن قرار وزير المالية قيد الدراسة لم يطبق على أرض الواقع ولم تصل للتجار أى قرارات رسمية حتى الآن بتعديل أسعار بعض الأصناف من السلع التى سيشملها القرار.
قانون رسوم تنمية موارد الدولة
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات ضمن تعديلات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، وافقت على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتنص المادة الثانية من تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية'.
والبند( 12 ) : بفرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية'.
قانون ضريبة الدمغة
وطبقا لتعديلات قانون ضريبة الدمغة تنص المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة على فرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية ، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للاغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة 'أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان ' جمبري ' واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الانشوجه والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة او المجففة والبن المحمص والشيكولاته والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي الكهربائية لتصفيف واجهزة اعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الاذن وساعات اليد والجيب وترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.
وينص البند (30) على إضافة رسم 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.