طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محالّ ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
مصلحة الضرائب المصرية
قانون الإجراءات الضريبية
وأوضح الدكتور 'فايز الضباعني '، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التأجير، مشيرا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.وأضاف، أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية
وأشار الدكتور 'فايز الضباعني '، أنه وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50 % من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5 % حتي27.5 % وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائما على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.