الصادرات والواردات تعلن تفعيل خدمة الاستعلام عن السلع الخاضعة

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

الوارادات الصناعية هى احدى الركائز التى تقوم عليها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فهي التي تحمي المستهلك من الغش التجاري، وفقا للقوانين والقرارات والقواعد المنظمة وفحص الواردات الهندسية والسلع الصناعية المستوردة والتحقق من مطابقتها للشروط الإستيرادية و المواصفات القياسية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك للبنود الخاضعة للفحص النوعي طبقا للملحق ٨ من اللائحة الإستيرادية ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ بالاضافة الى الاشتراك مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة فى تطوير وتحديث المواصفاات بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة و توفير المواصفات القياسية المصرية العالمية المطلوبه من قبل كافة معامل وفروع الهيئة بالاضافة الى دراسة التظلمات المقدمة من المستوردين وإبداء الرأي الفني فيها و عرضها على اللجنه العليا للتظلمات والمشكلة من الجهات الوزارية المنوطة

كما يتم التقدم بالإستفسار في مكتب خدمة العملاء بالمقر الرئيسي بالهيئة ويتم الرد عليه من قبل الإدارة المختصة بالإدارة المركزية للسلع الصناعية

عقد ندوات ودورات تدريبية لجمهور المستوردين .

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارداتالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وتوفر الهيئة العامة للصادرات والواردات خدمة الاستعلام عن السلع الحاضعة ومراحل الرسالة فطبقا للقانون 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية 770 لسنة 2005 فإن الجمرك هو الجهة المسئولة عن تحديد الصفة الاستيرادية للوارد وتحديد البند الجمركي له وجهة عرضه

وصف الخدمة

طبقا للقانون 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية 770 لسنة 2005 فإن الجمرك هو الجهة المسئولة عن تحديد الصفة الاستيرادية للوارد وتحديد البند الجمركي له وجهة عرضه

السلع التي يتم عرضها على الهيئة من قبل الجمارك هي الأصناف التالية:-

1- الأصناف الواردة للاتجار الخاضعة طبقا لملحق 8 من اللائحة 770-2005

2- فيما عدا ما يرد للاستخدام الخاص او الاستخدام الشخصي الأصناف التي تستورد بشروط خاصة طبقا لملحق 3 من اللائحة 770 لسنة 2005 والواردة بالقرارات الوزراية التالية:-

(مسلسل 5 من ملحق 3) طبقا للقرار 961/2012 والقرار991-2015 والقرار403-2022

(مسلسل 6 من ملحق 3) طبقا للقرار 961/2012

(مسلسل 7 من ملحق 3) طبقا لقرار 820/2013

(مسلسل 10 من ملحق 3) طبقا للقرار 558/2014

(مسلسل 11 من ملحق 3) طبقا للقرار540/2014

3- الأصناف الواردة في مسلسل 4 من ملحق 3 من اللائحة 770 -2005 و الداخل في استخدامها غاز الفريون بأي صفة استيرادية طبقا لمنشور 23 لسنة 2015 وطبقا لبروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة البيئة والهيئة بشأن تنفيذ أحكام المادة 47 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009

4- الكيماويات المعروضة بمنشور 26 لسنة 2015 بأي صفة استيرادية

5- الأصناف الواردة مستعملة طبقا لملحق 2 من اللائحة 770 لسنة 2005 والواردة بالقرارات الوزراية التالية:-

(مسلسل 8 من ملحق 2 ) طبقا للقرار 372-2018

(مسلسل 15 من ملحق 2 ) طبقا للقرار 281-2021

(مسلسل 11 من ملحق 2)

6- ما يعرض على الهيئة من الأصناف الواردة للاتجار طبقا للقرار 43-2016 والقرار44-2015 لاستيفاء القيود الاستيرادية

7- ما يتم عرضه من أصناف قطع غيارالسيارات الجديدة الواردة برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد علي الهيئة للمطابقة الفنية شرطا لاستيراد هذه الأصناف طبقا لمنشوراستيراد 9-2022

الشروط

أولا الأصناف الواردة للاتجار الخاضعة طبقا لملحق 8 من اللائحة 770-2005

1- استيفاء الشروط الواردة فى الفصل الثاني من القسم الأول من اللائحة 770 لسنة 2005

(مع ملاحظة أن الجمرك هو الجهة المسئولة عن استيفاء تلك الشروط)

2- استيفاء الشروط والاجراءات الواردة فى القسم الثانى من اللائحة 770 لسنة 2005

3- إذا كانت تلك الأصناف واردة أيضا في ملحق 3 من اللائحة 770 لسنة 2005 يجب ان تستوفي الشروط الواردة قرينها بملحق 3

4- إذا كانت تلك الأصناف واردة أيضا في القرار 43-2016 أوالقرار44-2015 يجب ان تستوفي القيود الاستيرادية للاصناف الواردة بالقرار 43-2016 والقرار 195 لسنة 2022

5- استيفاء الكيماويات المعروضة على الهيئة لمنشور 26 لسنة 2015

ثانيا الأصناف الواردة كمستلزمات انتاج والمعروضة على الهيئة

1- استيفاء الشروط الواردة فى الفصل الثالث من القسم الأول من اللائحة 770 لسنة 2005 (مع ملاحظة أن الجمرك هو الجهة المسئولة عن استيفاء تلك الشروط)

2- استيفاء الشروط الواردة قرينها بملحق 3 من اللائحة 770 لسنة 2005

3- استيفاء الكيماويات المعروضة على الهيئة لمنشور 26 لسنة 2015

ثالثا الأصناف المعروضة على الهيئة بأي صفة استيرادية غير الإتجار أو مستلزمات الانتاج

1- استيفاء الشروط الواردة فى الفصل الرابع من القسم الأول من اللائحة 770 لسنة 2005

(مع ملاحظة أن الجمرك هو الجهة المسئولة عن استيفاء تلك الشروط)

2- الكيماويات المعروضة طبقا لمنشور 26 لسنة 2015 يجب ان تستوفيه

3- اذا كانت الأصناف واردة في مسلسل 4 من ملحق 3 من اللائحة 770 -2005 يجب ان نتأكد انها تستخدم غازات صديقة للبيئة

رابعا مخلفات البلاستيك والمطاط والاسمال والخرق وفضلات الخيوط الواردة طبقا لملحق 2 من اللائحة 770 لسنة 2005

1- اذا كانت الأصناف واردة في مسلسل 8 من ملحق 2 من اللائحة 770 -2005 يجب ان تستوفي القرار 372-2018

2- اذا كانت الأصناف واردة في مسلسل 11 من ملحق 2 من اللائحة 770 -2005

3- اذا كانت الأصناف واردة في مسلسل 15 من ملحق 2 من اللائحة 770 -2005 يجب ان تستوفي القرار 281-2021

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً