أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما، يأتي القرار تيسيرًا على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها.
وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
مكافحة غسل الأموال في سوق الأوراق المالية
وأكدت هيئة الرقابة المالية في أحد تقاريرها الخاص بالتعريف بمكافحة غسل الأموال في سوق الأوراق المالية أن انتقال رؤوس الأموال عبر الدول اصبح أكثر يسرا فى ظل تدويل الاقتصاد المصري ونمو أسواق المال الدولية وقد حصل هذا في طياته تنامي حركة الجريمة الاقتصادية النتظمة وتزايد حركة تداول اموال المنظمات الإجرامية على المستوى الدولي والمحلي بهدف تغيير صفة الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وإعادة تدويرها في مجالات وقنوات استثمار شرعية لكي تبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.
وعرف القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 غسل الاموال بأنه ' كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها اذا كانت متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال
-قانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاته
-قرار وزير الاقتصاد رقم 620 لسنة 2001
-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 87 لسنة 2008
-قواعد التعرف على هوية العملاء فى مجال الأوراق المالية والجهات العاملة في مجال تلقي الأموال وجهات التوريق .
-الجهات التي يتعين عليها تطبيق قواعد غسل الأموال
-الجهات العاملة وفق احكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون الإيداع المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهي التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية:
-ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية
-الاشتراك في تأسيس الجهات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
-رأس مال المخاطر.