أكدت الهيئة العامة للاستثمار انه وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فقد تم منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الارباح الخاضعة للضريبة.
وتأتي على النحو التالي:
ـ نسبة 50 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ.. ويشمل المناطق الجغرافية الاكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والاحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ـ نسبة 30% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب.. ويشمل باقي انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار؛ وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية، وفى جميع الاحوال يجب الا يجاوز الحافز الاستثماري 80 %من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لاحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،كما يجب الا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ـ نسبة من (35%-55%) للمشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي تم تحديدها وفقاً للمادة 11 وذلك على النحو التالي: وفقاً للمادة (11) مكرر، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذ المادة، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة (35%) ولا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المُتحقق من مُباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته.
الشروط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة
وتتمثل الشروط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة توافر الشروط الأتية:
ـ أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لاقامة المشروع الاستثماري.
ـ أن تؤسس الشركة أو المنشأة خالل مدة اقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمرة واحدة.
ـ أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ـ أن يكون أي من المساهمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع االستثماري المتمتع بالحافز أيا من األصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خالل المدة المبينة بالبند رقم '2 'من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ووفقا للمادة رقم (11) مكرر يشترط لمنح الحافز المنصوص علية في هذه المادة، توافر الشروط الآتية:
ـ أن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله حتى تاريخ بدء النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50%) على الأقل من أمواله.
ـ أن يبدأ المشروع في مزاولة النشاط خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي 6 سنوات بقرار من مجلس الوزراء.