أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أنه في حالة الرفض النهائي للرسائل المفرج عنها تحت التحفظ، يتعين على المستورد اتخاذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 96 من اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، وذلك خلال مدة أسبوعين من إخطاره بالنتائج النهائية، على النحو التالي:
- نقل الرسالة إلى الدائرة الجمركية بصحبة مندوب الهيئة لإتمام إجراءات إعادة التصدير.
- التنازل للجمارك قبل الإفراج عن الرسالة وفقًا للقواعد الجمركية المنظمة.
- إعدام الرسالة تحت إشراف الهيئة ومندوب مصلحة الجمارك.
وفي حال عدم اتخاذ المستورد أحد هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة، يتم حظره من الإفراج تحت التحفظ أو الإخطار بنتائج فحص أي رسائل أخرى ترد إليه حتى يتم إنهاء إجراءات الرسالة المرفوضة نهائيًا.
أما في حالة الرفض النهائي للرسائل داخل الدائرة الجمركية، وبموجب المادة 97 من اللائحة ذاتها، تقوم الهيئة بإبلاغ الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التصدير أو إعدام الرسائل المرفوضة نهائيًا وفقًا للأحكام المنظمة.
وفي حالة الرفض الإداري للرسالة بسبب عدم السير في إجراءات الفحص أو عدم وجود قيد استيرادي أو المطابقة النهائية، يُسمح للمستورد بالتنازل لمستورد آخر أو للجمارك وفقًا للمادة 4 من اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، مع الالتزام بالأحكام المنظمة في هذا الشأن.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على ضمان الالتزام بالقواعد الرقابية وحماية السوق المحلية من تداول السلع غير المطابقة.