أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 194 لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، لأول مرة.
ويعد صندوق الملكية الخاصة هو صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده في سوق الأوراق المالية، ونشاط رأس المال المخاطر هو الخاص بتمويل نشاط الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة في المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك الشركات عالية المخاطر أو تعاني قصوراً في التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار.
جاء ذلك في ضوء استهداف الهيئة وضع إطار قانوني شامل للاستثمار من خلال المنصات الرقمية، بدأ بتنظيم الهيئة لعمل كافة المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، وتلى ذلك توفيق أوضاع النماذج الموجودة بالفعل من منصات الاستثمار العقاري، بهدف إتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية لعرض هذه المشروعات على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة.
ونص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، بأنها نموذج عمل رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة والتي يجوز لها أن تزاول نشاط رأس المال المُخاطر أو استردادها، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.
كما طالب بتوفير كافة الافصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم والإعلان عن تسعيرها دورياً وفقاً للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة من الهيئة وباتباع معايير التقييم المعتمدة من الهيئة، وجدير بالذكر أن كافة العقود ووثائق الاستثمار يتم حفظها بشكل إلكتروني لدى الجهات المرخصة بذلك من الهيئة.
ووضعت الهيئة بالقرار قواعد منظمة لعمل المنصات الرقمية بعد حصولها على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، إذ ألزمت الضوابط المنصة بتسجيل الراغب في الاستثمار بعد التحقق من توافر شروط التسجيل، وأهمها اجتياز اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة بعد اطلاعه على مواد تعريفية وتعليمية عن الأداة الاستثمارية المتاحة والمخاطر ذات الصلة من خلال المنصة.
كما تلتزم المنصة بتوفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة، وفتح الحسابات اللازمة وفقاَ لآلية العمل المحددة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وتسجيل صندوق الاستثمار على المنصة بعد ترخيصه من الهيئة، ويتم الاكتتاب والاسترداد وفقاً لمذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة تنشر على المنصة، تتضمن الحد الأدنى المقبول لنجاح الاكتتاب في كل إصدار على حدة، فضلاً عن الإعلان عن ملخص دراسة الجدوى للمشروعات المقدمة من كل صندوق.
ولإتاحة سبل التواصل بين المستثمرين ومقدمي المشروعات المستثمر فيها، ألزم القرار المنصة بإتاحة قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمسجلين على المنصة للرد على كافة استفساراتهم ومتابعتهم، مع الالتزام بسرعة الرد على أي استفسارات ترد من المسجلين على المنصة فور تلقي الاستفسار وإمساك سجل بالشكاوى الواردة للمنصة ونتائج دراستها، وموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن هذه الشكاوى ونتائج دراستها، مع اعتماد كافة البرامج والأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية للتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة في المنصة من الهيئة.
وأوجب القرار على المنصة الإفصاح عن المعلومات الهامة للمستثمرين التي يجب الإطلاع عليها قبل التسجيل والاستثمار، مثل شروط التسجيل على المنصة، وبيانات مدير المنصة، وآلية التعامل مع الشكاوى، وتسوية المنازعات، ومخاطر التشغيل، وآلية استرداد الأموال حال التراجع عن الاستثمار قبل غلق باب الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى، بالإضافة إلى توفير افصاحات للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم مثل الإفصاح عن معلومات خاصة بإصدارات الصندوق، ومنها مذكرة المعلومات المختصرة المعتمدة من الهيئة، والقوائم المالية السنوية والدورية للصندوق ومواعيد وقيمة الأقساط إن وجدت.
وتتضمن هذه المعلومات أيضًا محاضر جماعة حملة الوثائق بعد التصديق عليها من الهيئة والزيادات المتتالية المقررة لحجم الإصدار، وعن حجم الإصدار الحالي، وعدد الوثائق القائمة وشروط التنفيذ على الوثيقة في حالة الإخلال، بجانب تقرير نصف سنوي عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار، وفقاً للتقييم الصادر عن شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بأحد خبراء التقييم المسجلين لدى الهيئة بشأن تقييم الأصول، على أن يتضمن التقييم إفصاح مقارن عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار عن فترتين ماليتين وأسباب أي تغيير بالزيادة أو النقصان، بجانب الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من مدير الاستثمار عن كل مشروع مستهدف، وفي حالة كان التمويل عن طريق المشاركة يجب أن يفصح عن تقييم المشروع المستهدف وفقاً لتقرير تقييم صادر من أحد خبراء التقييم المسجلين لدى الهيئة، والقيمة الشرائية والمبررات في حالة زيادة القيمة الشرائية عن القيمة العادلة.
وتشمل كذلك توزيعات الأرباح وتواريخ استحقاقها وبيان وثائق التأمين على الاستثمارات إن وجدت، وأي أحكام قضائية، أو أحكام تحكيم، أو مشهرات، أو قرارات نزع ملكية، أو أي سندات تنفيذية أخرى، تؤثر على الوضع القانوني للعقارات المستثمر فيها، أو على القرار الاستثماري للمستثمرين، بجانب أي مخالفة للسياسة الاستثمارية لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ حدوثها وتحديث موقفها أسبوعياً، مع الإفصاح عن كافة الأحداث الجوهرية المرتبطة باستثمارات الصندوق وأي التزامات مستجدة أو غير متوقعة على الإصدار ومن بينها قيام الصندوق بالاقتراض، وأي معلومات جوهرية تخص استثمارات الصندوق، وأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تقررها الهيئة.
ونص القرار على ضرورة توفير المنصة لنموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً صريحاً من المستثمر بقبوله للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في وثائق الصندوق، وفتح حساب بنكي مخصص لتلقي الاكتتاب لكل إصدار، وإصدار إشعار إلكتروني تفصيلي للمكتتب بنجاح عملية التحويل، وذلك بهدف إتمام عملية الاكتتاب عن بعد بطريقة آمنة واثبات الملكيات بآلية الكترونية ومركزية.
وألزم القرار المنصة برد الأموال فوراً إلى المستثمرين في حالة تراجع المستثمر عن الاكتتاب في الفترة المحددة لذلك أو عدم تغطية الاكتتاب للحد الأدنى المطلوب لنجاح الطرح، مع وجود مؤشر إلكتروني لنتائج تغطية الاكتتاب بشكل مستمر وشفاف للمستثمرين، وإرسال إشعار إلكتروني إلى كل مكتتب فور إتمام عملية الاكتتاب بنجاح، ويجب على المنصة إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات حملة الوثائق المكتتبين فيها، لتسجيل ملكيتهم للوثائق، وإتاحة إصدار وثيقة استثمار رقمية لكل مكتتب فور صدورها.
وفي جميع الأحوال يلتزم كل طرف من أطراف المنصة بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة الواقع، وتحري الدقة فيما يُعلن من أخبار، ويقع على عاتقه مسئولية تعويض المتضررين من النشر.
ويشار إلى أن أطراف المنصة هم كل من مدير المنصة، وصندوق الملكية الخاصة ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، والمكتتب أو طالب الاسترداد، وشركة الإيداع والقيد المركزي، وغيرها من الأطراف التي توافق عليها الهيئة حسب نموذج العمل.
وبغرض إتاحة إمكانية تخارج لحملة الوثائق من الاستثمار قبل نهاية مدة الصندوق، نظم القرار ضوابط استرداد الوثائق عن طريق صندوق الملكية الخاصة، فيكون وفقاً للضوابط والشروط الواردة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، ويجوز لشركة الصندوق تمويله من السيولة المتاحة، أو تلقي طلبات شراء جديدة في صورة اكتتابات أو قروض.
كما نظم القرار تمكين شركة الصندوق من الاستجابة لطلبات الاسترداد في حدود الحد الأقصى المسموح به قانوناً وهو 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، مع إلزام شركة الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق التي تحصل عليها نتيجة الاسترداد لأكثر من سنة ميلادية واحدة، ويجب على الشركة التصرف في هذه الوثائق للغير وفقاً للنماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، أو أن يتم تخفيض حجم الصندوق أو الإصدار خلال هذه السنة بإعدام هذه الوثائق.
ووفقًا للقرار، لا يحق لهذه الوثائق التصويت أو الأرباح، خلال فترة احتفاظ شركة الصندوق بالوثائق المستردة، وتُستنزل من النصاب اللازم للتصويت في جماعة حملة الوثائق، تجنباً لتعارض المصالح.
كما تلتزم المنصة بتوفير النماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة واللازمة لعملية استرداد الوثائق، ويجب أن تتضمن هذه النماذج بيانات حامل الوثيقة الراغب في الاسترداد، وعدد الوثائق المطلوب استردادها، ومواعيد وقيمة الأقساط المستحقة إن وجدت، وصافي قيمة الوثيقة وفقاً لآخر قيمة محتسبة من شركة خدمات الإدارة.