حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يتم فيها وقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليهم، إلى جانب الحالات التي يسقط فيها الحق في التعويض، وذلك وفقا لضوابط محددة يجب الالتزام بها خلال فترة الاستحقاق.
ونص القانون على 4 حالات لوقف صرف تعويض البطالة، من بينها عدم تردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه في المواعيد المحددة، ما لم يكن عدم التردد بسبب مقبول.
ويتوقف صرف التعويض أيضا في حالة رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص، ويعود الحق في صرف التعويض بعد زوال سبب الإيقاف عن المدة المتبقية من مدة الاستحقاق.
كما يشمل وقف صرف التعويض حالة تجنيد المؤمن عليه، على أن يعود الحق في الصرف بعد انتهاء مدة التجنيد، ولا تدخل مدة التجنيد ضمن مدة استحقاق تعويض البطالة.
ومن حالات وقف التعويض أيضا التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة، وفي هذه الحالة ينظم القانون موقف المؤمن عليه وفقا للفرق بين قيمة التعويض والأجر الذي يحصل عليه، عن المدة المتبقية من الاستحقاق.
وفرق قانون التأمينات بين وقف صرف التعويض وسقوط الحق فيه نهائيا، إذ حدد حالات أخرى لسقوط الحق، من بينها رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل مناسب يراه مكتب القوى العاملة، أو ثبوت اشتغاله لحسابه الخاص.
ويسقط الحق في تعويض البطالة كذلك عند التحاق المؤمن عليه بعمل لدى الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه، أو في حالة استحقاقه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، إلى جانب الهجرة أو مغادرة البلاد نهائيا أو بلوغ سن الشيخوخة.
وبالتالي، فإن وقف تعويض البطالة لا يعني في جميع الحالات انتهاء الحق فيه، إذ يمكن أن يعود الصرف بعد زوال سبب الإيقاف في الحالات التي حددها القانون، وذلك عن المدة المتبقية من مدة الاستحقاق، بينما يؤدي تحقق حالات السقوط المحددة قانونا إلى انتهاء الحق في التعويض.