وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على تعديل المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والتي أعادها المجلس بجلسة الأمس للجنة لضبطها، حيث حذر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشاكل.
وأضافت اللجنة كلمة "أو أحرز" للمادة بعد كلمة "حاز"، دون إجراء أي تعديلات أخرى على المادة سواء في العقوبة أو غيرها.
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي:
"يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتضى أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، خلال الاجتماع، إن المادة بهذا الشكل منضبطة، وتستهدف منع حيازة أو إحراز التليفون المحمول وأجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة داخل اللجنة.
وكانت المادة قد أثارت جدلاً واسعاً في الجلسة العامة أمس الأحد، حيث أعرب الدكتور علي عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلى النيابة.
كما دعا عبد العال، إلى خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لاسيما وأنها وأن كانت ستطبق على الطالب لكن من سيتحملها هو ولي الأمر.