تُعد مشكلات ذوي الإعاقة من أهم أوليات الحكومة، وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم في كافة المجالات المختلفة، ووافق مجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير الدعم المادي لهم ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، لحصولهم على كافة داخل الدولة وفق القانون رقم 10 لسنة 2018.
وقالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، إنها تقدمت بمشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه من أهم وأبرز المشروعات التي طرحتها خلال جلسات مجلس النواب؛ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، وتوفير المنح الدراسية لهم.
وأضافت عضو تضامن البرلمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن صندوق ذوي الإعاقة يعد إنجازا تشريعيا جديدا في سبيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم، ودمجهم داخل المجتمع، والتغلب على كافة المشكلات التي تواجههم بالمجالات المختلفة، لافتة إلى أنه يساهم في تكلفة الأجهزة التعويضية التي تقدم لهم، وأنه يعمل على سد ثغرة معوقات تنفيذ القوانين السابقة بتوفير التمويل اللازم لتقديم الخدمات الكبرى للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت هجرس، إلى أنها فخورة بقانون صندوق دعم ذوي الإعاقة، ويعتبر بمثابة تتويج لكل القوانين التي تقدمت بها من قبل خلال دور انعقاد جلسات مجلس النواب، حيث أنه يُعد تعزيزا لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
يذكر أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات، وحددت المادة (2) أهداف الصندوق التي يباشرها من تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودعمهم فى كافة مناحى الحياة، وتضمنت مادة (3) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق بصفته السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ووضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
ونصت المادة (5) بوزير التضامن الاجتماعي تشكيل الأمانة الفنية لمجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها على أن يكون من بين أعضائها ممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
والمادة (11) تنص على مساهمة الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي بمبلغ معين، كما نصت على خصم مبلغ من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، مع أيلولة هذه المساهمات إلى الصندوق المشار إليه.