اعلان

وكيل محلية البرلمان يوضح موقف المتخلفين عن دفع جدية التصالح بعد 15 سبتمبر الجاري (خاص)

مخالفات البناء
مخالفات البناء

اقترب موعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أنه من المقرر أن ينتهي في 30 سبتمبر الجاري، بعد أن نفى مجلس الوزراء حقيقة مد فترة أخرى للتصالح، ويتساءل الكثيرين من المواطنين عن موقف المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وحصلوا على نموذج رقم (3)، قبل تطبيق جدية التصالح، بعد انتهاء فترة دفع الجدية في 15 سبتمبر الجاري.

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، تخطى النصف مليون طلب حتى الآن من أصل حوالي 3 مليون مخالفة، مشيرا إلى أنه قانون مؤقت والأساس فيه هو إزالة جميع العقارات المخالفة فور انتهائه، والغرض الأساسي الذي أنشئ القانون من أجله هو فتح الباب لإنهاء المخالفات بعد الإطمئنان على سلامة المنشآت وضمان سلامة البناء، وتوصيل المرافق بشكل قانوني، وليس الغرض منه إزالة جميع المباني التي أنشئت بشكل عشوائي.

وأضاف وكيل محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات تصالح قبل تطبيق دفع 25% كجدية للتصالح في مخالفات البناء، يجب أن يتم فحص طلباتهم طبقا للقانون، حتى وإن لم يدفعوا الجدية خلال المدة المحددة لها حتى 15 سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن المواطن طالما حصل على نموذج 3، يجب أن يفحص طلبه، وذلك ما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء.

وناشد 'الحسيني'، جميع المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى مكاتب التصالح، للتقدم بطلبات تصالح قبل انتهاء القانون في 30 سبتمبر الجاري، حتى لا يطبق عليهم القانون، ويتم معاقبتهم بالحبس والإزالة.

خطوات إجراء التصالح في مخالفات البناء

1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.

2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

3- رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية.

4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

5- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.

6- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

8- إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

9- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها.

11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

12- على طالب التصالح تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

13- يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

14- اللجنة تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

15- تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

16- يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

17- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً