وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المواد المنظمة لجلسات اللجان النوعية، واجتماعاتها آلية العمل داخلها. وفي هذا الصدد نستعرض جميع المواد التي اقرها مجلس الشيوخ في شأن جلسات اللجان: مادة 71: جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة.
ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيس المجلس.
مادة 72: مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضائها، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة، أجل رئيشها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في اليوم ذاته، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها صحيحة، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد أعضائها، فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس، وفي جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة.
مادة 73 للجنة أن تبدى رغبات في شأن موضوع هام ذى صفة عامة، ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الإجابة عنها، وله أن يدرج الموضوع في جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة، وتسرى عليه المواد من (113) إلى (119) من هذه اللائحة.
مادة 74 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضورجلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة، وللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
مادة 75 لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابه في أى موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها، ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
مادة 76 الرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان في أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة.
ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.
ويجوز لكل لجنة أن تدعو، (عن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة في المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.
ويجوز الأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان، وعليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجان على أداء اختصاصها.
مادة 77 تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمى الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس. وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في شأن اللجان في هذه اللائحة.
مادة 78 يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة، وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية، وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة، ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة، وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئيس المجلس وأمين عام المجلس.
ثالثا: تقارير اللجان مادة 79 على اللجنة أن تقدم تقريرا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، وللجنة، في أثناء دراستها لموضوع، إذا عرضت لها مسالة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحبط رئيس المجلس علما به، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس، إذا رأى محلا لذلك، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.
مادة 80 يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيانا بإجراءاتها، ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعاتها في شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائها في الموضوع، ومجمل الأسباب التي تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.
مادة 81 يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقرا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس. كما يختار المكتب مقرا احتياطيا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
مادة 82 إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلا لتوضيح رأيهم أمام المجلس، فإذا كان عدد المعارضين لرأى الأغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم في التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم في أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم في الكلام.
مادة 83 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لاتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه، ويجوز للمجلس في هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التي يحددها.
مادة 84 يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون، أو موضوع له أهمية خاصة، في اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس إبداء الرأى أو الملاحظات التي يرونها.
ويجب في هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أبدى في هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.
مادة 85 يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال، ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة.
مادة 86 يتلى تقرير اللجنة في المجلس، ثم تجرى مناقشته تفصيلا، فإذا ترتب على المناقشة إدخال تعديلات جوهرية عليه، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات، يعاد التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التي تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقرير نهائيا برأيها.
مادة 87 الرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دارمن مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات، ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها.
مادة 88 لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع يدخل في اختصاصها من الموضوعات الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنه، وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس.
مادة 89 إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة في هذا الفصل.
مادة 90 تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده، تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي أحيلت إليها، والتقارير التي أنجزتها، وما قرره المجلس في شأنها، والموضوعات التي تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التي أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها في شأنها، وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها.
رابعا: تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء مادة91 تجد كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بيائا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين في ميادين العمل والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاصها، ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده، وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين في السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، ويحدد مكتب المجلس المكافآت التي تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة، ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة، أو لفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد الرئيس المجلس أن يقرر الاستعانة بخبير غير مقيد في الحالات التي تقتضى ذلك.
مادة 92 اللجنة أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة. وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته، ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات اللازمة.
مادة 93 يحيل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صور منها، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.
مادة 94 تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، ورئيسه مكتب رئاسة المجلس، وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة، ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك، عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التي تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة.
مادة 95 يودع الوزراء اللجان المختصة نسا من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية أو في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير، أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها، وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقاالنوعية المجلس.
مادة 96 للجنة من خلال رئيس المجلس، عند دراستها لموضوع يدخل في اختصاص المجلس وفقا للدستور، أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التي تشرف عليها. وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس.
مادة 97 للجنة أن تطلب من خلال رئيس المجلس عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوع يدخل في اختصاصها، جميع الدراسات والبحوث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع، وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا في ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه.