اعلان

هل يجوز زواج الشخص من طليقة أو أرملة خاله؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز زواج الشخص من طليقة أو أرملة خاله؟ .. الإفتاء يجيب
هل يجوز زواج الشخص من طليقة أو أرملة خاله؟ .. الإفتاء يجيب
كتب : أهل مصر

أثار أحد الأشخاص الجدل بسبب حكم الزواج من طليقة أو أرملة خاله، فاختلفت ردود الفعل حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا حسمت دار الإفتاء القضية.

قال الدكتور نصر فريد واصل، الفقيه الإسلامي، إنه من المقرر شرعا أنه يشترط في المرأة التي يراد عقد الزواج عليها أن تكون غير محرمة على من يريد الزواج بها من الرجال.

وأوضح أن المحرمات من النساء على الرجال قسمان:

الأول: محرمات على وجه التأبيد فلا يحل للرجل أن يتزوج منهن أبدًا، وهن ثلاثة أنواع:

أ- محرمات بسبب القرابة.

ب- محرمات بسبب المصاهرة.

جـ- محرمات بسبب الرضاع.

الثاني: محرمات تحريمًا مؤقّتًا، وهن اللاتي كان سبب تحريمهن أمرًا قابلًا للزوال، فإذا زال زال التحريم، وهن سبعة:

1- الجمع بين المحارم.

2- المطلقة ثلاثًا حتى تتزوج غيره.

3- زواج خامسة وعنده أربع.

4- تزوج الأمة وعنده حرة.

5- زوجة غيره، والمعتدة من غيره.

6- من لاعنها حتى يكذب نفسه.

7- من لا تدين بدين سماوي.

والأصل في تحريم ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].

وفيما يخص حالة السائل بناء إن خال السائل وشقيق أمه قد طلق زوجته ثلاثًا وانقضت عدتها شرعًا ولم تكن محرمة على السائل بأي سبب من أسباب التحريم -السابق ذكرها-، فإن زواج السائل من مطلقة خاله بعد انتهاء عدتها يكون حلالًا شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ومما سبق يعلم الجواب.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً