قالت دار الإفتاء المصرية: إن شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائز ولا حرج فيه شرعا، ولا يوجد فيه شبهة ربا.
جاء ذلك ردّا على سؤال وجّه إلى دار الإفتاء المصرية حول: هل شراء السيارات بالتقسيط عن طريق هذه المبادرة جائز شرعا أم لا؟
وأوضحت دار الإفتاء -في أحدث فتاواها- أن الشراء من خلال هذه المبادرة يشتمل على عقد بيع للسيارة القديمة "وهو التخريد"، وخصم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدّعم الـمقدّم من الدولة، ومرابحة يتوسّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل بعد قبض حكميّ من البنك للسيارة الجديدة، وكلاهما جائز بلا شبهة شرعية.
وأشارت الفتوى إلى أنّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يعدّ من الربا؛ وذلك لتوسّط السلعة –والتي هي السيارة- بين البائع والمشتري، فكلّ ذلك وللمصلحة العامة الحاصلة لكلّ من الدولة وللعميل يتوجّب القول بحلّ هذه المعاملة التي تنطوي عليها المبادرة.
وأضافت دار الإفتاء أن هذه المبادرة تحقّق مصلحة عامة لكلّ من الدولة بتوفير الطاقة وللعميل مشتري السيارة الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، على أنّ الصورة التي يتم فيها الشراء –من التخريد والتعاقد على السيارة الجديدة- تشتمل على عقدين، الأول: بيع للسيارة القديمة "وهو التخريد"، وخصم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها. والثاني: مرابحة يتوسّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل.
وأكدت الدار في فتواها أن العقد الأول لا حرج فيه؛ فهو بيع مستكمل الأركان والشروط الشرعية، وأما العقد الثاني فتكييفه شرعا أنه تضمّن معاملتين؛ يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتج –وهو السيارة- نقدا من المعرض بثمن حالّ، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل المتعاقد صاحب السيارة القديمة بثمن مؤجّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وقالت الفتوى، إنه "من المقرر شرعا أنه يصحّ البيع بثمن حالّ وبثمن مؤجّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنّ الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلّا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعين كانوا أم مشترين، ولا يعدّ ذلك من قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسّطت السلعة فلا ربا".
وناشدت دار الإفتاء -في ختام فتواها- الناس ألا يثيروا البلبلة فيما شأنه المصلحة العامة التي تعكس الرؤية الثاقبة لما فيه صالح البلاد والعباد.