كشفت دار الإفتاء عن حكم المعاشرة الزوجية بعد الطلقة البائنة خلعا، وذلك ردا على سؤال لسيدة أجنبية تساءلت عن حكم العلاقة بينها وبين زوجها المصري الذي طلقها طلقة أولى بائنة خلعًا، ثم عاشرته بعد الطلاق معاشرة الأزواج دون أن يعقد عليها.
وأفادت دار الإفتاء إنه بطلاق الرجل لزوجته طلاقًا بائنًا خلعًا للمرة الأولى تكون زوجته قد أصبحت بائنًا منه بينونةً صغرى.
وأشارت إلى إنه لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها، وإذا تمت معاشرة بينهما قبل انعقاد العقد الجديد فهي معاشرةٌ حرام؛ لكون المرأة مطلقةً فهي ليست محلًّا للمعاشرة، وعلى الزوجين التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذا الفعل حتى يتم انعقاد العقد الشرعي بأركانه وشروطه. ومما ذكر يعلم الجواب.