هل تبدأ وزارة الكهرباء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة؟.

  عداد الكهربا
عداد الكهربا

شهد الشارع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية حالة من الفزع خاصة بعد إعلان قانون الشهر العقاري الجديد، الذي تداولة رواد التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم، مطالبين الحكومة عدم تنفيذة والنظر بعين الرحمة لمالكي العقارات والوحدات السكنية خاصة بعد فرض ضريبة مالية في حالة تسجيل العقارات.

وتوقف البعض أمام المرافق التي تتعلق بالوحدات السكنية ومدى تأثير القانون على إجراءات توصيل المرافق كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها من المرافق الحيوية، وهو ما حرص عليه «أهل مصر»، من خلال التواصل مع وزارة الكهرباء التي أفادت بأنه سيتم تطبيق القانون وفقا للوائح المتعلقة بالوزارة التي جاءت به بعد التعديل.

التصديق على أي قوانين

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن أي قوانين يتم التصديق عليها خاصة بوزارة الكهرباء يتم تطبيقها بالفعل، لافتا أن قانون الشهر العقاري الجديد سيتم تنفيذه باللوائح والقانون اعتبارا من التصديق الرسمي عليه وإعلانه رسميا.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه خلال تصريحات خاصة إلى «أهل مصر»، أن القانون الجديد جاء به أنه لابد من تواجد شهادة من الجهة المتخصة تفيد بأن العقد مسجل بالشهر العقاري طبقا لقانون الشهر العقاري الجديد، وطبقا للوائح والقوانين سيتم تنفيذ هذا القانون في الشركات الـ9 التابعة لوزارة الكهرباء، طبقا للقانون بالنسبة للعدادات القانونية فقط.

العداد الكودي يختلف عن العداد باسم

وأشار إلى أن نظام العداد الكودي له طريقة أخرى في قانون الشهر العقاري الجديد، لأنه مخالف للإجراءات القانونية وتم تركيبه لمحاسبة استهلاك المشترك شهريا، لافتا أن العداد الكودي برقم وليس اسم، والقانون فرق بين العداد الكودي والممارسة، مشيرا أن العداد التي يتم تحويلة من ممارسة لعداد كودي مجرد أداة لمحاسبة الاستهلاك ولا يثبت ملكية العقار وليس له تأثيرا على العقار في قانون الشهر العقاري الجديد.

جاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية كما يلي:

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه (المادة الأولى ) يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. ( 2 )

المادة الثانية:

يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. (التفاصيل كاملة من هنا)

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
توقف حركة القطارات على خط بورسعيد - الإسكندرية بعد سقوط جرار أثناء دخوله طنطا