يتسائل الكثيرين من أصحاب المؤسسات والجمعيات الأهلية، عن كيفية توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية طبقا للقانون الجديد بعد إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي لتوفيق الأوضاع، تزامنا مع مناقشة وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
تنظيم ممارسات للعمل الأهلي
يلزم القانون جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية بضرورة توفيق أوضاعها خلال عام من إصدار اللائحة التنفيذية، ولذلك أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر، والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية.
ضوابط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
- إخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
- تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
- ألزم القانون الجهة الإدارية بصفة دورية حصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق.
- حظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها.
- تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.
رابط مباشر لتقديم طلب توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
ويستطيع أصحاب الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقديم طلب توفيق أوضاع من خلال المنصة الخاصة بالمنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر، وإليكم رابط مباشر اضغط هنــــا.
يذكر أنه، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين في المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، إضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمي المنظومة على رقم 16439.