يبحث الكثيرين من أصحاب المؤسسات والجمعيات الأهلية، عن ضوابط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، بعد أن ناقشت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، حيث أن اللائحة تلزم المؤسسات والجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاعها خلال عام من إصدارها.
أبرز ميزات قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد
- أعطى للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار.
- ضمان ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية نشاطها بحرية.
- عدم السماح للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
- خضوع العمل الأهلي وكافة الإجراءات الخاصة به تحت إشراف كامل من القضاء.
ضوابط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
- إخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
- تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
.- ألزم القانون الجهة الإدارية بصفة دورية حصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق.
- حظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها.
إضافة إلى ما حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
- تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.