دار الإفتاء توضح حالات القضاء والفدية للحامل

أرشيفية
أرشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء: زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟

وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا".

وأوضحت الدار: "أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب المؤتمن فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جراما من القمح، ويجوز إخراج قيمتها وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى".

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً