نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021 بشأن تعديل مواعيد عمل المحال التجارية والمقاهي.
ونص القرار على أنه تُطبق الأحكام و المواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحليـة ورئـيس اللجنـة العليا لتراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لـسنة 2020 ، ووزيـر الـسياحة والآثـار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليهما على المحال والمنشآت الخاضـعة لأحكامهمـا، مع الالتزام بجميع الضوابط و الإجراءات الاحترازية و التدابير الـصحية - وأخـصها حظر تقديم النارجيلة (الشيشة) - ونسب التواجد أو الإشغال المقررة.
ونصت المادة الثانية من القرار على استمرار فتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامـة مـع الالتزام بجميـع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المقررة .
وشددت المادة الثالثة على أن يتم الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الـصحية ونـسب التواجد أو الإشغال المقررة لإقامة الأفراح وما يماثلها مـن مناسـبات في الأمـاكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنشآت الفندقية والـسياحية وغيرهـا مـن الأمـاكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط.
ونصت المادة الرابعة على أنه يتم الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الـصحية ونـسب التواجد أو الإشغال المقررة لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة ، كما يتم الالتزام بجميع الضوابط و الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال المقـررة لإقامـة المعـارض والمهرجانات والاحتفالات والفعاليات الفنية أو الثقافية وغيرها من الأنـشطة المماثلـة في الأماكن المرخص لها بذلك ، طبقًا للضوابط التي تقرها السلطات المختصة.
ونصت المادة الخامسة على أن يتم الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الـصحية ونـسب التواجد أو الإشغال المقررة عند استقبال المرتادين على الأنديـة الرياضـية والـشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية و دور السينما والمسارح وأى أماكن لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة ، طبقًا للضوابط التي تقرها السلطات المختصة .
ونصت المادة السادسة على استمرار حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سـواء للأفـراح أو لتلقـى العـزاء، كما يستمر حظر إقامة الموالد أو ما يماثلها من مناسبات سواء فى الأماكن المكـشوفة أو المغلقة .
ونصت المادة السابعة على استمرار حظر استقبال المواطنين فى دور المناسـبات الملحقـة بـدور العبـادة أو الملحقة بالجمعيات الأهلية لإقامة أى مناسبات اجتماعية مثل الأفـراح أو العـزاء، كما يستمر حظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة.
وتضمنت المادة الثامنة حظر مخالفة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الـصحية ونـسب التواجد أو الإشغال الواردة فى قرارات رئيس مجلـس الـوزراء أرقـام ١٢٤٦ و١٤٦٩و١٦٨٤ و ١٨٦٠ و٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ كما يحظر مخالفـة المواعيـد الـواردة بقراري وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص ا لمحال العامة رقم ٤٥٦ لـسنة ٢٠٢٠ ووزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليها والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهـا من السلطات المختصة ، لحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات الـواردة فيها وفى هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف.
ونصت المادة التاسعة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبـة أشـد تـنص عليهـا القـوانين المعمـول بهـا ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكـام المواد السابقة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيـه أو بإحـدى هاتين العقوبتين .
ونصت المادة العاشرة على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكـام هـذا القـرار وقرارات رئيس مجلس الـوزراء أرقـام ١٢٤٦ و١٤٦٩ و ١٦٨٤ و ١٨٦٠ و٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليها ، وقرارى وزير التنميـة المحليـة ورئـيس اللجنـة العليـا لتراخيص ا لمحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠ ووزير السياحة والآثـار رقـم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليها والتعليمات الصادرة تنفيذًا لها مـن الـسلطات المختـصة ، تُغلق إداريا بصورة فورية لمدة أسبوعين المحال والمنشآت التى تُخـالف الالتزامـات الواجب عليها اتخاذها طبقً ا لأحكام هذا القرار أو طبقً ا لأحكام القرارات المـشار إليهـا بهذه المادة ، وتُضاعف مدة الغلق فى حالة تكرار المخالفة .
ونصت المادة الحادية عشر على نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .