ضوابط طلب تغيير الاستخدام والاستثناء من اشتراطات البناء الجديدة

اشتراطات البناء الجديدة
اشتراطات البناء الجديدة

في ظل اشتراطات البناء الجديدة التى أعلنت عنها الحكومة، وخضوع القري المصرية بمختلف المحافظات إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008،أجازت اللائحة التنفيذية للقانون للمواطنين حق التقدم بطلبات للاستثناء من تطبيق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لهم، مما جعل المواطنين يبحثون عن ضوابط طلب تغيير الاستخدام والاستثناء من اشتراطات البناء الجديدة.

شروط الاستثناء من اشتراطات البناء الجديدة

نصت المادة 73 وهي ثاني مواد الفصل السادس من اللائحة التنفيذية تحت عنوان 'التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام'، على أن:

1- يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلب الإعفاء موضحا به الإعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء إن وجدت.

2- إذا وافق المحافظ يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

3- تتولى الأمانة الفنية للمجلس إعداد مذكرة شاملة بالموضوع توضح الإعفاء المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا الإعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- يعرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ، وفي حال الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن، بالموافقة على الإعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.

نصتا المادة 74 من اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تغيير استخدام الأراضي بالمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحة عليها الأرض أو المبنى المراد تغيير استخدامه.

2- إذا وافق المحافظ على الطلب يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس.

3- تتولى الأمانة الفنية إعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- يتم عرض الموضوع على المجلس الأعل للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور المحافظ وفي حالة الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تجسين بسبب المنفعة العامة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. للمرة الخامسة على التوالي