قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

وزير المالية معيط
وزير المالية معيط
كتب : متابعات

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد وزير المالية أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

وأضاف أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً