"البرلمان يناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي ..الأحد

اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن
اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي يوم الأحد، المقبل مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير التحرش الجنسي للتحول إلي جناية بدل من جنحة والمقدم من النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية ، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وونشر تقرير اللجنة التشريعية التي أعدته للعرض علي الجلسة العامة جانب من جلسة النواب

أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

جاء مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

هذا، ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر

في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

جانب من جلسة النواب

ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون:

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر 'أ' و٣٠٦ مكرر 'ب') من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر 'أ')، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر 'ب') وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:

المادة 306 مكرراً (أ):

يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات

المادة 306 مكرراً (ب):

تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثاً: النصوص الدستورية والمعاهدات الدولية الحاكمة لمشروع القانون:

الدستور:

المادة (10):

'الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.'

المادة (11/ فقرة ثالثة):

'وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.'

المادة (59):

'الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.'

المادة (93):

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

الاتفاقيات الدولية ذات الصلة:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 'سيداو' لعام 1979.

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة والذي اعتمد من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ فى 20 ديسمبر 1993.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس النواب: استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسة الغد