يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غداً الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
أهمية طرح مشروع قانون الثروة السمكية
وجاءت أهمية طرح مشروع القانون المعروض لتحديد آليات حماية البحيرات ومسطحاتها المائية وشواطئها وتنظيم محاور قطاع الثروة السمكية والعمل على تنميتها باتباع الأساليب الحديثة للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية التي تُمثل إحدى محاور الاقتصاد القومي المصري.
أولاً :- فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:
تتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات تمثلت في الآتي:
1.تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
2.تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.
3.قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
4.افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
5.عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
وجاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وذلك من خلال تحقيق الآتي:
1. توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
2. توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
3. تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
4. تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
اشتمل مشروع القانون على أربع مواد إصدار و(69) مادة مقسمة على أربعة أبواب وجاء الباب الثاني في سبع فصول، وقد تضمنت فحوى مواد مشروع القانون الآتي:
مواد الإصدار
نصت (المادة الأولى) على عدم الإخلال بقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 والعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات التي يصدر بتحديدها قراراً من رئيس الجمهورية وكافة المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية وتنمية الثروة السمكية.
- تقضى (المادة الثانية) بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به كما يصدر القرارات المنفذة له ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً التي لا تتعارض نصوصها مع احكام القانون المرافق لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
- نصت (المادة الثالثة) على إلغاء أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وإلغاء أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و رقم 420 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى ورقم 70 لسنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
- تنظم (المادة الرابعة) من مواد الإصدار نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره.