بين الحين والآخر، تظهر شكاوى بشأن وجود بعض الحيوانات الخطيرة في المناطق السكنية ما يثير الرعب في نفوس المواطنين، ولعل آخرها قردين في منطقة حدائق الأهرام وهروب 25 آخرين في المنوفية ، ولا يعلم المواطنون من أين أتى فيجدونها حولهم أو في شرفات منزلهم وعند مخاطبة حديقة الحيوان تنفي هروب أي حيوان من داخلها ليتضح في النهاية أنهم هربوا من أحد الأشخاص العاديين يربي حيوانات داخل منزله أو حديقة خاصه به، الأمر الذي مع تكرره استجوب إثارة الرأي العام، وإيجاد حل لمنع تكرار تلك الوقائع.
في هذا الصدد، يستعرض 'أهل مصر'، آراء المتخصصين من الطب البيطري ووزارة الزراعة حول ظاهرة حيازة الحيوانات الخطيرة وسط المناطق السكنية، وما وصل أليه البرلمان من مناقشة مشروع تربية الحيوانات.
وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: قانون معاقبة تربية الكلاب الضالة والحيوانات الخطيرة على رأس أولويات اللجنة
الحبس 3 أشهر ولايتجاوز سنة والمؤبد في حالة وفاة شخص من الحيوان.. وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه
من جانبه، قال أكد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قانون معاقبة تربية الكلاب الضالة وغيرها من الحيوانات الخطيرة على رأس أولويات لجنة الزراعة بالبرلمان، لاستكمال جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني.وأضاف 'صقر' في حديثه لـ 'أهل مصر'، أن مشروع القانون الجديد يتضمن الحبس 3 أشهر لتربية الكلاب والحيوانات الخطيرة بدون ترخيص، وتصل إلى المؤبد فى حالات التسبب في وفاة شخص نتيجة اعتداء الحيوان الخطر عليه، فضلاً عن الغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه'، موضحًا أن هذا القانون تقدم به النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأفاد أن الأمر أصبح خطر ليس فقط في هجوم الكلاب، ولكن مع انتشار الأمراض والفيروس أصبحت تشكل خطورة على الصحة العامة وحياة المواطنين.
وذكر أن أصحاب جميعات حقوق الحيوانات توجه نقد للقانون لكنهم لا يعلمون تفاصيله على مايرام، معلقًا 'مشروع القانون وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وهذا الأمر ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد فى حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة، ومن يريد اقتنائه لابد من ترخيصه'.
نقابة البيطريين: نطالب بتفعيل القانون لوقف تلك المهازل
ومن جانبه، أفاد الدكتور محمد شفيق الهادي، أمين عام اللجان النوعية بنقابة البيطريين، أن الحيوانات والطيور والأسماك البرية على اختلاف أنواعها خطرها اضطراب في النظام البيئى لتغير أسلوب المعيشة لها وهنا يعرضها للانقراض وقد يسب انتقال مسببات الأمراض من الحيوانات البرية إلى الحيوانات المستناسة ظهور أمراض جديدة لذلك هناك اتفاقية سايتس' التي تُحرم البيع والإتجار في الحيوانات البري، ومصر من الدول الموقعة على تلك الاتفاقية.
وأضاف 'شفيق' في تصريحاته لـ 'أهل مصر'، أن خطورة بعض تلك الحيوانات البرية كونها مفترسة أو حيوانات خطرة واعتبارتها على صحة العامة، حرصت نقابة أطباء بيطريين مصر عمل مشروع قانون حقوق الحيوان بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان ويضم فصل عن حيوانات الخطرة وقدمته إلى مجلس النواب فى دورته التشريعية السابقة وتوقف مناقشته وكان يهدف إلى تنظيم وضبط كل حيوان شرس أو عقور أو هائم ووضع إيواء تلك الحيوانات البرية اواقتناء الحيوانات البري تحت المراقبة الصحية البيطرية.
وأشار إلى أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، شريطة أن لا تهدد تلك الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون.
وطالب بتفعيل مناقشة مشروع قانون نقابة اطباء بيطريين مصر بشأن الحيوانات الخطرة وإعادة النظر حول تلك القوانين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون النقابة قدم الكثير من الضوابط التى فى مجموعها و تحد من تلك الظواهر وكذلك غلظ بعض العقوبات، بداية من الحجر البيطرى وفى الاسواق وفى أماكن التربية والايواء وفى اماكن العروض والحدائق
شدد القانون على التطعيمات وتقديم التحصينات لتلك الحيوانات، وحظر مشروع القانون تنظيم مسابقات لمصارعة الحيوانات والطيور، أو استخدامها في المعارض، أو الحملات الإعلانية، أو الأعمال الفنية.
وجدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ينظم عملية اقتناء الكلاب، حيث تنص المادة (10)، على أن يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقاً للمادة (11)، تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية، وتنص المادة (19)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.