يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد المقبل، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
فلسفة القانون
وجاءت مشروع القانون كاستحقاق دستوري مستهدفا تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشأت العامة والحيوية، دون التقيد بفترة زمنية محددة، كما يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشأت إللا القضاء العسكري بدلا من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامة والخاصة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني بهذا الاختصاص بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة.
التعديلات
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.
المادة الثانية: تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون، لاختصاص القضاء العسكري.
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.