أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.
وأكدت أميرة أبو شقة مقدم لمشروع القانون، أن المشروع جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات، كما أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع، وهى صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير، والتي لن يكون لها فائدة أن كان هذا المجتمع عليل، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة، والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
وجاءت فلسفة تعديل القانون ان قوانين التدخين قديمة نسبيا مما جعل العقوبة بها غير رادعة في وقتنا الحاضر، بل وبالنظر إلى الواقع وجدنا أن معظمها فقد أهميته ولم يعد يطبق من الأساس فكان لزاما علينا تعديل بعض العقوبات وتغليظها حتى تتناسب مع الخطر الذي نوجهه ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي لتكون عقوبات رادعة وتحقق الهدف المنشود منها.
وأنه كذلك مع التطور التكنولوجي والصناعي ظهرت بعض الوسائل الحديثة التي تقوم مقام السجائر التقليدية وكان لزاما علينا ان ندخلها ضمن دائرة التجريم. وهذا ما حدا بي للتقدم بمشروع قانون جديد للحد والوقاية من اضرار التدخين تتمثل أهدافه فيما يلي:
إلغاء القوانين الثلاثة السابقة الذكر والتي تنظم مسألة الوقاية من أضرار التدخين واستبدالهم بنصوص مشروع القانون المقدم لوحدة الهدف وسهولة التطبيق.
وضم القانون أنواع حديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون هى وكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.
توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال دون 18 عاما أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.
استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
استحداث مادة جديدة تجرم استيراد أو بيع ألعاب الأطفال والحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
وجاء نص مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة أبو شقة بإصدار قانون جديد في شأن الحد و الوقاية من أضرار التدخين:
المادة الأولى
يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين والقوانين المعدلة له رقم .2007 لسنة 85 ورقم، 85 لسنة 2002
المادة الثانية
يقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وأنواعه ومشتقاته وأجزائه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر أو الشيشة او السجائر الالكترونية او الشيشة الالكترونية او بأي وسيلة أخرى.
المادة الثالثة
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، وألا تزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
المادة الرابعة
تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.
المادة الخامسة
يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران، وباقي المواد الأخرى المكونة لها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى إثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين، مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير التي 'احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة'، ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.
المادة السادسة
يحظر التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة.
المادة السابعة
يحظر الاعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أوأي وسيلة أخرى.
المادة الثامنة
يحظر توزيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.
المادة التاسعة
يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل، وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عامًا.
المادة العاشرة
يحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد.
المادة الحادية عشر
يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
المادة الثانية عشر
'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد'، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
المادة الثالثة عشر
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.
المادة الرابعة عشر
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التدخين والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.
المادة الخامسة عشر
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة اضرار التدخين.
المادة السادسة عشر
'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد'، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون المنصوص عليهما وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولا تسري على المشتري أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الإعلان أو الترويج، ويجوز أن يشمل الحكم الإغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.
المادة السابعة عشر
'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد'، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.
المادة الثامنة عشر
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة، وله إصدار أية قرارات أخرى اللازمة لتنفيذه.
المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.