وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة والمستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة ومحمد عبد الراضى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور بنصوص المواد 7/فقرة أخيرة و35 البند 1والفقرة الاخيرة والمادة 37 /البند4 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 72 مكررا والمادة 81 مكررا3 من قانون الطفل بالنصوص الاتية:
هدف القانون
ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، تحقيق عدد من الاهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات
قانون مقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
مشروعي قانون من النواب
ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وايجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكررا).