وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة الأن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب علي مقترح النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بإضافة نص في بداية المادة السابعة 'مع عدم الإخلال بالمادة 29 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 بما يغلق الباب أمام حبس الصحفيين، على خلفية اعتراض بعض النواب على هذه المادة.
نص المادة بعد التعديل
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن المادة السابعة في العقوبات لا تتعلق ولا تمس الصحفيين.
وأصبح نص المادة كالتالي: 'مع عدم إخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة'.