افتتح المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أولاً ــ الفلسفة والهدف من مشروع القانون:
يستهدف مشروع القانون المعروض تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
الأهداف
ومن أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ثانيًا ـــ أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المعروض:
اشتمل مشروع القانون كما ورد من الحكومة على خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن أربعة وعشرون مادة على النحو التالى:
(أ) مواد الإصدار:
المادة الأولى: حددت نطاق سريان القانون.
المادة الثانية: يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة: أعطت الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
المادة الرابعة: ألزمت المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وأعطت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين.
المادة الخامسة: قضت باستمرار العمل بالقرارات القائمة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا المشروع خلال ستة أشهر من العمل به.
المادة السادسة: وهى المادة المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(ب) تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق فيما يلى:
مشروع القانون في (24) مادة تندرج تحت أربعة فصول
الفصل الأول من المشروع تضمن المادة (1) التي أوضحت تعاريف لأهم العبارات والكلمات الواردة في مشروع القانون ومجال تطبيقه، وأوضحت المادة (2) الأهداف من مشروع القانون ودور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي والعمل علي توسيع قاعدة المستفدين من الأنشطة الغير مصرفية ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وتضمن الفصل الثاني من مشروع القانون المواد من (3 : 8) تحت مسمي (مزاولوا الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية):
نظمت المادة (3) منه طريقة تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والأوراق المطلوبة، وطريقة تسجيلها في هيئة الرقابة المالية.
ووضعت المادة (4) الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديداً الرسوم المطلوبة وطريقة سدادها.
كما أجازت المادة (5) للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة مباشرة أنشطتها عن طريق إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما وحددت شروط هذا الأتفاق.
وقضت المادة (6) بإنشاء سجل بالهيئة لقيد الجهات الراغبة في تقديم خدمة التعهيد للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت ضوابط القيد والشطب بتلك السجلات.
كما حددت المادة (7) القواعد والضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحددت المادة (8) التطبيقات الإلكترونية التي يجوز للشركات والجهات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها والشروط التي يجب توافرها في التطبيقات التي تعتمدها الهيئة.
الفصل الثالث: أحكام عامة
فألزمت المادة (9) الهيئة بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات.
كما حددت المادة (10) الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها.
وأناطت المادة (11) لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الحق في إصدار ضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به.
وحددت المادة (12) وسائل تلقي شكاوي المتعاملين مع مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية والتعامل معها والرد عليها.
وألزمت المادة (13) مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم.
وحددت المادة (14) التدابير التي يتخذها مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لشروط الترخيص.
وقضت المادة (15) بإنشاء لجنة لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وتشكيل هذه اللجنة، وكيفية تقديم التظلم ونظر اللجنة به، ومتي يتم اللجوء للمحكمة المختصة.
وقضت المادة (16) بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يحددهم وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة واعطتهم حرية الأطلاع على المستندات المطلوبة.
الفصل الرابع: ويشمل المواد من (24:17) وهى تتعلق بالعقوبات الجنائية حال مخالفة القانون والتصالح.
ثالثاً ـ مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون:
عُرض مشروع القانون المرافق على قسم التشريع بمجلس الدولة، وقد كان للقسم ما ارتآه من ملاحظات شكلية وموضوعية على مواد مشروع القانون بما تستقيم معها أحكامه على الأسس القانونية السليمة وهو ما أخذته اللجنة بعين الاعتبار بتلافيها لكافة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة.
رابعاً ـ أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
بعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، وقد ارتأت اللجنة إدخال بعض التعديلات علي مشروع القانون، من أهمها:
• مواد الإصدار:
- تعديل الفقرة الأولي من المادة (الرابعة) من مواد الإصدار باستبدال عبارة 'صدور القرارات المنفذة لأحكام مشروع القانون' بعبارة 'العمل به' وذلك لإتاحة مهلة زمنية أكبر للشركات لتوفيق أوضعها.
• مواد مشروع القانون:
- إضافة تعريف '18-الشمول المالي' إلى المادة (1) مادة التعريفات نصه الآتى 'التوسع في استخدام الخدمات المالية من قبل افراد المجتمع سواءً كانت هذه الخدمات مصرفية أو غير مصرفية'.
- إلى عجز الفقرة الثانية من المادة (3) إضافة عبارة 'وإذا كان القرار بالرفض يجب أن يكون مسبباً' حتي تستطيع الشركات تلافي هذه الأسباب مستقبلاً .
- تعديل البند (3) من المادة (4) باستبدال عبارة ' يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة' بعبارة ' التي تحددها الهيئة' ضبطاً للصياغة لاعتبار ذلك من اختصاصات مجلس الإدارة.
- تعديل البند (1) من المادة (5) باستبدال عبارة ' يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة' بعبارة ' التي تحددها الهيئة' ضبطاً للصياغة.
- تعديل باستبدال عبارة ' يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة' بعبارة 'يضعها مجلس إدارة الهيئة' الواردة في الفقرة الأولى من المادة (7) ضبطاً للنص.
- إضافة فقرتين (ثانية وثالثة) بالمادة (9) وهما:
وللهيئة إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية (finTech Startup License) لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركة المشار اليها وقواعد الإشراف والرقابة عليها، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنية، وتعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص. وذلك لتشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار في هذه المجالات.
- تعديل المادة (13) باستبدال عبارة ' المسبقة كتابياً أو بإحدى الوسائل الإلكترونية' بعبارة 'الكتابية المسبقة' وذلك للتوافق مع التطورات التكنولوجيا الحديثة.
- تعديل بالفقرة الأولى من المادة (15) باستبدال عبارة 'وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة)' بعبارة 'وفقاً لأحكام القانون' وذلك لضبط الصياغة، وإضافة كلمة 'ومسبباً' في عجز الفقرة الثالثة من المادة لضبط الصياغة القانونية للنص.
- تعديل المادة (16) باستبدال عبارة 'الأشخاص الاعتبارية، الحاصلة على ترخيص أو موافقة بحسب الأحوال' بكلمة 'الشركات'، وإضافة عبارة 'هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط' لإحكام المادة.
- تعديل المادة (22) باستبدال عبارة 'للشخص الاعتبارى' بدلاً من كلمة 'للشركة' في الفقرة الأولى والثانية وذلك للعمومية والشمول نظراً لتعدد الجهات التي يجوز لها الحصول على الترخيص، واستبدال حرف 'و' بدلا من حرف 'أو' لإحكام المادة.
خامساً ـ رأي اللجنــة المشتركة:
بعد أن تدارست اللجنة المشتركة لمشروع القانون المرافق، وما تم من اجتماعات ومناقشات مع السادة ممثلي الهيئات والمؤسسات المصرفية والمالية الغير مصرفية، وممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالنظر إلي التشريعات في هذا الصدد، تري أهمية مشروع القانون المعروض فيما يخص تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر وتعزيز دور الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللجنة تثمن المجهود الذي بذلته الهيئة العامة للرقابة المالية في إعدادها وتقديمها لمشروع القانون.
وبناءً عليه
انتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون ' تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ' بعد التعديلات سالفة الذكر.
واللجنة المشتركة إذ تقدم تقريرها عن مشروع القانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.