استجابت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالطلب الذي تقدم به النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، والخاص بإعادة المدتين 43 و44 من قانون المسنين الوارد في الباب التاسع والمختص بالحق في الحماية القانونية والقضائية.
مشروع القانون
بعدما ارتأت اللجنة المشتركة حذفهما والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، والتي تختص كل منهما إذا كان المسن متهما أو متجنيا عليه بتوفير معاملة إنسانية في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة، وتختص الأخرى في توفير وسائل نقل مناسبة لحالتهم الصحية وكذلك أماكن الاحتجاز الملائمة.
وأضاف عبد العزيز، أن الدستور والقانون وحقوق الإنسان تحتم علينا الابقاء علي هذين المادتين المختصين بضرورة إقرار معاملة إنسانية للمسن اثناء محاكمته سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، وكذلك الإبقاء على توفير وسيلة نقل واحتجاز ملائمة تتناسب مع سن وظروف المرضية للمسن في أثناء الاحتجاز.
وجاء نص المادة (43)
يكون للمسن سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون للمسن المتهم محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويكفل له القانون وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وجاء نص مادة (44)
تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.