رفضت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم ، نص مشروع قانون التعليم فى إجراء تعديلات فى مادة وحدة فقط، إذ نص التعديل على التالي:' يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي.
مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
وقال محمد الكومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ،في تصريحات خاصة ان اللجنة رفضت المادة بسبب العقوبات المغلظة ولا تتوائم مع الظروف الحالية ، لذا رأت اللجنة رفض التعديل المقترح من الحكومة.
جدير بالذكر أن المادة تنص أيضاعلي انه في حالة أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالي لتاريخ نشره