يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء المقبل، مشروع قانون الإيجار القديم، الذي عُدل مسماه للإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، 'بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني'.
أولاً فلسفة وأهداف مشروع القانون وأهدافه
تتبلور فلسفة مشروع القانون في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وتحقيقاً لتلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى ما يلي:-
منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
- تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15 % خلال السنوات الأربعة التالية.
- تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
ثانيا الملامح الرئيسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون في خمس مواد متضمناً مادة النشر، وذلك على النحو التالي:-
· المادة (1): حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذي جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (2) لغير غرض السكنى والتي أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي بين الطرفان على غير ذلك.
· المادة (2): حددت تلك المادة مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر في البند السابق.
· المادة (3): جاءت تلك المادة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15 % خلال السنوات الأربعة التالية.
· المادة (4): ألزمت تلك المادة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر- بحسب الأحوال- في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة في المادة (2) من القانون (التي لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
· المادة (5): وهي مادة النشر، والتي حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا رأي مجلس الدولة:
لم يتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.