اعلان

برلماني يطالب بمناقشة القانون المقدم منه بشأن حماية ساقطي القيد

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمناقشة القانون المقدم منه بشأن حماية ساقطي القيد ومعاقبة من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين، لاسيما وأن الحكومة تقدمت أيضا بقانون يماثله، مما يستوجب مناقشة القانونين في ذات الوقت طبقا للائحة الداخلية للبرلمان.

مجلس النواب

كان تقدم 'هشام الجاهل' بتعديل بعض أحكام قانون الطفل في المادة 44 منه، حيث طالب مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة، كما نص في المادة المقدمة منه بأن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.حيث أوضح عضو مجلس النواب، إن هناك مشكلة بشأن غير المقيدين رسميا أو «ساقطا القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا في مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.

البعد الثاني المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون في إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه 'زواج السنة'.

كما أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني 'التسنين للزواج'.

ومن هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الإبلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.

حيث نص شروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوي الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19,21,22,24,31 (فقرة أولى) 35,41، (فقرة أولى) 53,54 (فترة أولى) 58,60

بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً