تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بخصوص قرار جهاز حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع، وما نص فيه من إلزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، وإلزام الموردون خلال تلك المدة بتوفير الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزموا كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
وتحدد المدة الزمنية للعمر الافتراضي للسلع عن طريق منتجي أو مستوردي أو موردي السلع، وفي حالة الإخلال بذلك يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة المستهلك والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه.
طلب الإحاطة
وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة، إن هذا القرار في ظاهره حماية المشترى وباطنه باب خلفي للتهرب من المسؤولية في حالة تعرض السلع أو المنتجات إلى التلف.كما أن هذا القرار لم يصدر مثيله في أي مكان بالعالم سوى هنا في مصر، فرفقا بالسوق المصري الذي يعاني من ويلات الظروف الاقتصادية لاسيما بعد فاجعة كورونا.
وأضافت هالة أبو السعد، أن عدم معقولية تطبيق هذا القرار يصيبه في مقتل، فكيف يخمن صاحب السلعة موعد تلفها، ربما ذلك يكون في المنتجات الغذائية، لكن في السلع الأخرى مثلا الثلاجة أو الغسالة أو التليفزيون، كيف نخمن موعد تلفها.
وتساءلت ماذا لو أقر المورد أن السلعة سوف تتلف في غضون وقت أقل من موعد الضمان، هل نحتكم إلى الضمان أم إلى موعد التلف المدون على السلعة، ثم إنه ما الهدف منه ألا يكفي تاريخ الضمان والذي بموجبه يتم ضمان السلعة من أية عيوب صناعة، ما العائد أو القيمة المضافة جراء التنبؤ بموعد التلف أو العمر الافتراضي.
كما أن هذا القرار يصاحبه غرامة مالية كبيرة قدرها اثنان مليون جنيه، مما سيدفع التجار لوضع تواريخ ومواعيد أقل بكثر من العمر الافتراضي الصحيح كي يتفادوا العقوبات المالية، مما سيضر بالمشتري وأيضا بجودة السلعة.
وطالبت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة مراجعة هذا القرار كونه يضر بالأسواق المصرية وليس له علاقة بمصلحة المشتري.