جدل في مناقشات «الشيوخ» بشأن حق أسرة المنتحر في الحصول على التأمين

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

أثارت المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد، خلافات بشأن حق أسرة المنتحر، في الحصول على مبلغ التأمين، وشهدت الجلسة جدل بين النواب عن الانتحار لسبب مرضي، والانتحار عن عمد؛ لصرف وثيقة التأمين لأهله .

مجلس الشيوخ

ورفض المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، اقتراح عضو المجلس، أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على أن 'إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد'.

واعتبر 'شعبان'، أن هذا النص لا يتناسب مع التشريع، وقال إنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.

ومن جانبه قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لا يشجع على الانتحار، ومن غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين'، موضحًا أن قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليس قرار للمدى الطويل.

وقال عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية، إن 'الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإرادته أم دُفع للانتحار'، مضيفًا 'تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تمامًا وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس'، وتابع 'أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة'.

وانتهى المجلس للموافقة على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين .

وإذا كان سبب الانتحار مر ضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

WhatsApp
Telegram