اعلان

لمواجهة الظاهرة.. "نائبة التنسيقية" تتقدم بقانون لـ"مكافحة هدر الطعام"

أميرة صابر
أميرة صابر

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.مقترح القانون

وذكرت النائبة، أن منظمة منظمة (الفاو) تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا ب ٢.٦ تريليون دولار سنويًا ، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينتهي به الحال في النفايات دائما.

وينص مشروع القانون على 12 مادة:

مادة (١): يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء

- الغذاء: أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مصنعة كليا، أو جزئيا، أو شبه مصنعة، أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء، وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة، ويستثني من ذلك العلف، النباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة، والمؤثرات العقلية والكحوليات.

- سلامة الغذاء: خلو الغذاء وبيئة تداوله من أي مصدر خطر على صحة المستهلك أو الصحة العامة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ وغيرها من القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة لتنفيذها

- مقدمي خدمات الطعام: المنشآت المخاطبة بهذا القانون وهي جميع الأماكن المرخصة التي تقوم، أما بنشاط تجاري يتضمن تصنيع أو بيع المنتجات والمواد الغذائية، أو تقديم المأكولات والمشروبات، سواء للاستهلاك داخل المكان ذاته أو خارجه، سواء كانت تلك الأماكن مستقلة أو تتبع لأحد المنشآت الأخرى مثل الفنادق أو النوادي، ومن أمثلة الجهات المخاطبة بالقانون: المصانع، سلاسل التجزئة، الفنادق، المطاعم بكافة أشكالها وتبعياتها، المقاهي والكافيتريات، وحدات الطعام المتنقلة، وشركات خدمات التموين الغذائي.

- بنوك الطعام: جميع الجمعيات والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية المرخصة بقرار من الوزير المختص بالعمل الأهلي، والتي تركز في عملها على قضايا مكافحة الجوع ونقص الغذاء

- نقل الطعام: عملية نقل الطعام أو الغذاء وتوزيعه أو إعادة تدويره من قبل بنوك الطعام من مقدمي خدمات الطعام إلى المستهلك

البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام

مادة (٢): ينشأ برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا البرنامج إلى وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الآدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه.

كما يهدف البرنامج إلى إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الأمن منه، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعي.

حظر التخلص من الطعام الصالح للاستخدام الآدمي

مادة (٣): يحظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الآدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

الالتزام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنوك الطعام

مادة (٤): يلتزم مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام.

ويكون تلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.

اشتراطات سلامة الغذاء المتبرع به

مادة (٥): تضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة إلى الطعام المتبرع به طبقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك معايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عل سلامة وفحص جودة الطعام حال مخالفة المعايير التي وضعتها الهيئة، وذلك فور تسلمه من مقدمي خدمات الطعام وحتى تسليمة إلى المستهلك النهائي

طلبات الاشتراك في برنامج مكافحة هدر الطعام والبت فيها

مادة (٦):

تقدم إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبات بنوك الطعام الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج. وتتولى الهيئة فحص الطلبات التي تقدم إليها والبت فيها طبقًا للمعايير التي تضعها، كما تحتفظ الهيئة بسجل، يتاح على موقع الإلكتروني، بجميع بيانات بنوك الطعام المعتمدة لديها.

إجراءات تلقي وتوزيع الطعام المتبرع به

مادة (٧):

علي بنوك الطعام فور تلقيها الطعام من مقدمي خدمات الطعام اتخاذ ما يلزم نحو تهيئته للتوزيع على المستحقين له من خلال التغليف أو التعليب أو التقديم وغيرها من الإجراءات اللازمة التي تحددها الهيئة.

ويحظر نهائيا على بنوك الطعام بيع هذه الأطعمة أو مقايضتها ولو بثمن أو مقابل رمزي، ويكون التصرف فيها دائما بالمجان.

تقديم التقارير الدورية

مادة (٨):

تخطر مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية الواقعة في دائرتها مقر مقدم خدمة الطعام وبنك الطعام بصورة من الاتفاق المبرم وكل تعديل يطرأ عليه، كما تتم موافاة المديرية من قبل بنك الطعام بتقارير أسبوعية ودورية وإضافية حول الكميات والأنواع المتبرع بها، وكيفية تصرف بنك الطعام فيها وغيرها من جوانب تطبيق أحكام البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام، ويصدر بتنظيم ذلك قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع هيئة سلامة الغذاء.

تلتزم الهيئة بتحديث مجلس النواب بتقرير سنوي عن حالة هدر الطعام في مصر

جوائز البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام

مادة (٩): تنشأ جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام. ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

التخلص من الطعام عير الصالح للاستهلاك الآدمي

مادة (١٠): يجوز لمقدمي خدمات الطعام التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي والفلاحة البيولوجية، سواء مجانًا أو نظير مقابل مالي، للتخلص من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي، شريطة إخطار الهيئة، على أن يصدر قرار بأسماء تلك الشركات من الوزير المختص بشؤون البيئة

الضبطية القضائية

مادة (١١): يكون للعاملين بكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرهم من القائمين بها على تنفيذ هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

العقوبات

مادة (١٢): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المواد (٣,٤,٧,٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة أن تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار إليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً