وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، على المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتي "نائب التنسيقية" على تعديل صياغة المادة 151 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال "نجاتي"، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن المادة بنصها الوارد في تقرير اللجنة عن مشروع قانون الحكومة تضع شركات التأمين في امتياز جديد للمعاملة الضريبية.
ولأصاف : "المادة المذكورة تتكلم عن أن الديون المعدومة تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقا للإجراءات التي سيصدر بها قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية".
وتابع: "المادة 28 من قانون الضرائب المصري 91 لسنة 2005 هي مادة حاكمة خاطبت كل أنواع الشركات في مصر في كيفية معالجة الديون المعدومة وهذا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والمراجعة ولذلك أطلب تعديل صياغة المادة لتصبح (تعد الديون التي يقر مجلس إدارة الشركة إهلاكها وتزيد عن المخصصات المشار إليها في القانون من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام وإجراءات قانون الضريبة على الدخل)".
وأبدى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية موافقته علي التعديل قائلا: "ليس لدينا أي مشكلة ونوافق عليه".