مشروع قانون جديد أمام النواب بشأن النفقة وإثبات الطلاق

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

حرك مسلسل فاتن أمل حربي، المياه الراكدة بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية بعد حالة الجدل حول المسلسل ودفع عدد من النواب للتقدم بقانون للأحوال الشخصية، حيث انتهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.

6 تعديلات تهدف لـ تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى

مشروع القانون الذي يتضمن ٦ تعديلات متعلقة بإجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنساني ودستوري ووضع آليات توثيق إشهاد الطلاق وإيقاع آثاره "الطلاق الغيابي" فضلا عن معالجة إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه (خلال ستين يوم)

كما يهدف إلى تخصيص 5 % من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى وحل إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتركها بلا مأوى إلى سرعة البت في كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة. ​

وجاءت التعديلات علي المادة 11 مكرر وتنص على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وفي حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كأجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/ السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.

ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.

إما تعديل مادة 5 مكررا فنص على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.

وترتب أثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها في هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به

ونصت تعديلات الـ مادة ١٦ على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنية، في مدة أقصاها ستين يوما.

وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التي تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال أن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن في حالة الزوجة غير حاضنة.

وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون

أما المادة 71 فتنص على: ينشأ نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

كما يتم تخصيص 5 % من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة والتي تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 18 مكرر:

الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه.

وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه.

وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه:

وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.

المادة 3:

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الأسرة

على أن يتم البت في كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوما.

المادة الثانية:

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشرة بالجريدة الرسمية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً