نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، الإثنين، قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن إخضاع منطقة آثار نجع الدين بسوهاج لقانون حماية الآثار.
إخضاع منطقة آثار نجع الدين الكائنة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية، لأحكام المادة رقم 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وأوضحت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وعلى مذكرة الدكتور المجلس الأعلى للآثار.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018؛ تنص على أنه تشكل بقرار من الوزير لجنتان المنان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.