«مجلس النواب» يناقش مشروع قانون «تنظيم الحج» الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

أولًا: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

نظرًا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".

وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

وقد جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه لتنظيم فريضة الحج وإنشاء بوابة مصرية موحدة للحج فقد انتظم مشروع القانون المعروض في خمس وعشرين مادة بالإضافة إلى قانون الإصدار المكون من ثلاث مواد بالإضافة لمادة النشر، وقد بدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات مرتبة ترتيبا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث.

وأكدت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه، وأناطت بالسيد رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالسادة الوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد بينت مواد مشروع القانون على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج.

وقد جاء مشروع القانون مقسمًا إلى أربعة فصول، خُصص الأول منها للمصطلحات والعبارات التي تناولها مشروع القانون، وحدد الفصل الثاني قواعد وأحكام تنظيم الحج من خلال اللجنة الوزارية والجهاز التنفيذي لها، مع الإشارة إلى اختصاصات البعثة الرسمية المنوط بها مرافقة الحجاج إلى الأراضي السعودية، وكذا غرفة العمليات التي ستُشكل لمتابعة المواقف والأحداث داخل مصر وخارجها.

وجاء الفصل الثالث متضمنًا إنشاء بوابة إلكترونية لتكون هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه السابق الإشارة إليها، وكذا إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج، ليتولى إدارتها والإشراف عليها وتطويرها الجهة المختصة بتنظيم شئون الحج بوزارة الداخلية، على أن تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية الخاصة بإدارتها وتشغيلها تحقيقًا للمرونة، وسيتم ربط جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة.

ونظرًا لما تمثله العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية من أهمية خاصة لما لذلك من أبعاد واعتبارات أمنية واقتصادية، فقد أحالت المادة رقم (21) من مشروع القانون المعروض إلى اللائحة التنفيذية وضع ضوابط قيد تلك العمالة والمستندات اللازمة لها والتي سيتم تحديدها بمعرفة الوزارات والجهات المختصة بالدولة.

وخُصص الفصل الرابع للعقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام مواد المشروع والتي تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالمواد الواردة في هذا الفصل.

ثالثًا: عرض مشروع القانون على مجلس الدولة:

نظرًا لأن مشروع القانون المرافق لم يعرض على مجلس الدولة لمراجعته يرجى إعمال نص المادة 175 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على أنه " يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة.

ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر".

رابعًا: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومبرراتها:

قامت اللجنة المشتركة بدراسة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات مستفيضة ارتأت إدخال العديد من التعديلات، كما قامت بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون ليتوافق مع التعديلات التي أدخلتها عليه، سواء بالحذف أو باستحداث مواد، كما تم تعديل أرقام المواد المشار اليها بنصوص المواد المعاد ترقيمها لكي تتوافق مع إعادة الترقيم، وتمثلت أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون في الآتي:

- إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد الإصدار لضبط وإحكام الصياغة القانونية، وإضافة فقرة جديدة "ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له"، لعجز المادة ليصبح النص كالتالي:

"يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".

- الفصل الأول، تعريفات، مادة (1):

- تم نقل تعريف "الجهة المختصة" ليكون تالياً لتعريف السلطة المختصة لضبط النسق التشريعي.

- حج الهيئات: تم إضافة عبارة "وجهات الدولة" لعنوان التعريف ليصبح "حج الهيئات وجهات الدولة" لتضمين التعريف "جهات الدولة"، كما تم استبدال عبارة "لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة " بعبارة "للوزارات والهيئات والمجالس النيابية" حيث إن العبارة المعدلة ذات مفهوم أشمل وأعم، ليصبح النص كالتالي:

"حج الهيئات وجهات الدولة: الحج الذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناءً على التأشيرات التي تُمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة، وتنفذه الجهة التي تحددها السلطة المختصة".

- منافذ الجمهورية: تم استبدال عبارة "وزير الداخلية وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن" بكلمة "قانون" لضبط وإحكام الصياغة القانونية بالإشارة للقانون المنظم على وجه التحديد ليصبح النص كالتالي:

"منافذ الجمهورية: المنافذ البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصر العربية والتي يحددها وزير الداخلية وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها".

- تم دمج حكم مادة (4) في مادة (3) وإعادة صياغتها لوحدة الموضوع ليصبح النص كالتالي:

-تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية".

- مادة (5) وأصلها مادة (6): تم النص صراحة على أن يكون إصدار قرار تشكيل اللجنة الوزارية من سلطة رئيس مجلس الوزراء بإضافة عبارة "ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء" لتصبح المادة أربع فقرات بدلاً من فقرتين، ليصبح النص كالتالي:

-تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة.

ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.

ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج".

- مادة (6) وأصلها مادة (7): تم إضافة البندين (4) و (5) ، حيث تم استحداث البند (4) ليتوافق مع نص مادة (3) بأن تقوم اللجنة الوزارية باعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج، كما تم توسيع اختصاص اللجنة بالبند (5) بالنظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه عليها.

ليصبح النص كالتالي:

"تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.

3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.

4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل الجنة الوزارية".

- مادة (7) وأصلها مادة (8): تم استبدال عبارة "للجهة المختصة" بعبارة "المختص بوزارة الداخلية" ببداية المادة لتتفق المادة مع التعريف الوارد بمادة (1)، كما تم إضافة عبارة "يرشحه رئيس مجلس الوزراء" لنهاية البند (1) لتحديد صاحب الاختصاص في ترشيح ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تم استحداث البند (2) بتحديد مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقرراً للجهاز التنفيذي للجنة الوزارية على أن يحل محل رئيس الجهاز التنفيذي عند غيابه، وتم إضافة فقرتين كما تم إعادة صياغة المادة لضبط وإحكام الصياغة القانونية ليصبح النص كالتالي:

"يشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة، وعضوية كل من:

1. ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.

2. مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقرراً ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذي عند غيابه.

3. ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والوزارات المختصة بشئون السياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون.

ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذي قرار من رئيس اللجنة الوزارية.

وللجهاز أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة بهم".

- كما تم نقل باقي المادة الخاصة باختصاصات الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للمادة (8) مستحدثة ليصبح نصها كالتالي:

"يختص الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية بأمور أخصها الآتي:

1. تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.

2. إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة العربية السعودية.

3. تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرره رئيس الجهاز التنفيذي.

4. اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقاً للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى للجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، ونظام عمله".

- مادة (9): تم إعادة صياغة المادة لتوضيح تشكيل غرفتي عمليات اللجنة الوزارية بالداخل والخارج وتحديد اختصاصاتهما ومهامهما، ليصبح النص كالتالي:

"تُشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات بالداخل والخارج، وتتولى الغرفة الداخلية متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها برئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.

وتُشكل الغرفة الخارجية بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، وتضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية".

- مادة (13): تم إعادة صياغة المادة بالنص صراحة على أن تؤول نسبة (50 %) من رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة المصرية الموحدة للحج للخزانة العامة، على أن تؤول باقي الحصيلة لحساب وزارة الداخلية، اتساقاً مع السوابق التشريعية مثل القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والذى خصص نسبة (50 %) من حصيلة الرسم المنصوص عليه في هذا القانون إلى الخزانة العامة وتؤول باقي الحصيلة إلى حساب صندوق السياحة، وكذلك المادة (12) من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليصبح النص كالتالي:

"يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة (50 %) منه للخزانة العامة، وتؤول باقي الحصيلة لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم".

- مادة (14): تم استبدال عبارة "الحجاج والعمالة الموسمية" بكلمة "المواطنين" بعُجز المادة حيث إن البيانات التي يتم الاطلاع عليها هي البيانات الخاصة بالحجاج والعمالة الموسمية، وليس المواطنين كافة، وأصبح النص كالتالي:

"تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وتلتزم الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة".

- مادة (16): تم استبدال عبارة "الخاص بالحاج" بكلمة "للحاج" الواردة بالبندين (3) و (4) حيث أن النص الوارد من الحكومة قد يفهم منه أن الكود التعريفي يرسل للحاج، والمراد من النص أن الكود التعريفي بالبند (3) والبصمة العشرية بالبند (4) يرسلا للإدارتين المختصتين بوزارة الداخلية، وتم استبدال كلمة "إلى الإدارة" بكلمة "بالإدارة" بالبند (3) لإيضاح أن الكود التعريفي يتم إرساله إلى الإدارة وليس بالإدارة الواردة بالنص الوارد من الحكومة، لضبط وإحكام الصياغة اللغوية، ليصبح نص البندين (3) و (4) كما يلي:

(3- إرسال الكود التعريفي إلكترونياً الخاص بالحاج من خلال الربط الإلكتروني إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.

4- الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية).

- مادة (17): تم حذفها لعدم اقتصار اختصاص الجهات أو الهيئات بتأشيرة الحج على اتباع الإجراءات في مواد محددة دون باقي أحكام القانون.

- مادة (19) وأصلها مادة (20): تم إضافة عبارة " الواردة بالمادتين 11 ، 15 من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية" لعُجز المادة بتحديد الإجراءات التي سيتم تطبيقها في حالة عدم صحة الكود التعريفي للحاج، أو تصريح العمل للعمالة الموسمية والواردة بالمادتين المشار إليهما وتخويل اللائحة التنفيذية تحديد كل ما سبق، ليصبح نص المادة كالتالي:

"تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفي حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد، أما في حالة عدم صحة أيهما فتُتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة بالمادتين 11 ، 15 من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

- مادة (20) وأصلها مادة (21): حذف عبارة الحد الأدنى للأجر الواردة بعُجز المادة لعدم وجود علاقة بين الحد الأدنى للأجور ومشروع القانون المعروض، وأن ذكر الحد الأدنى للأجور يضر بالعمالة، ليصبح نص المادة كالتالي:

"تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة".

- الفصل الرابع تم إضافة عبارة الجزاءات الإدارية لعنوان الفصل ليتسق مع ما تضمنته المواد العقابية والجزائية الواردة به، ليصبح العنوان كالتالي:

"العقوبات والجزاءات الإدارية"

- مادة (21) واصلها مادة (22): تم إلغاء عقوبة الحبس بحذف عبارة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة" الواردة بصدر المادة والاكتفاء بالغرامة، تماشياً مع التشريعات الحديثة، كما تم حذف عبارة "أو بإحدى هاتين العقوبتين" حيث أنه لا محل لها بعد حذف عقوبة الحبس، ليصبح نص المادة كالتالي:

"يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

- مادة (24) وأصلها مادة (25): إضافة كلمة "مسبباً" بعد عبارة قراراً إدارياً ببداية المادة لتسبيب قرار الإيقاف الصادر من الوزير المختص بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لما يترتب عليه من آثار، وإضافة عبارة " وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية" لعجز المادة ليكون للوزير المختص بشئون السياحة صلاحية أكبر في توقيع عقوبة أشد في حال تكرار المخالفة، ليصبح نص المادة كالتالي:

"للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية".

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً