شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا حول المادة (2) الواردة فى المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وتنص الفقرة الفقرة الثانية من المادة: ولا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر".
وطالب عدد من النواب حذف هذه الفقرة معترضين على وجودها في القانون، وأشاروا إلى أنه حال النص على عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، فكيف يتم مصادرة الأموال رغم الحصول على البراءة".
وطالب النائب أيمن أبو العلا، بحذف الفقرة الثانية من المادة، قائلًا: لو افترضت الجريمة الأصلية حصل فيها براءة هل اعتبر أدلة كافية لمصادرة الأموال"، كما طالبت النائبة سميرة الجزار بحذف الفقرة أيضا.
وعقب المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلًا: الركن المادى لجريمة غسل الأموال مبين فى الفقرة الأولى، والفقرة الثانية التي تنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، يسد ثغرة قانونية، بأن المتهم متصور أن عندما يأخذ براءة لسبب ما مثل انقضاء الدعوى الجنائية، طيب المال المتحصل غير المشروع يروح فين، المال غير المشروع يذهب لخزينة الدولة".
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: هذه هي الفلسفة من هذا القانون الجديد، الجريمة الأصلية لو رجعنا للقانون 80 لسنة 2002، منصوص عليها، ووفقًا للقانون، هى كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري وليس منعي ذلك أن جريمة غسل الأموال جريمة فرعية لكنها جريمة مستقلة، وهذه فلسفة التعديل الجديد لسد ثغرة قانونية".
وقال "جبالي"، إن الفقرة الثانية تنص على أن لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، متابعًا: "هذا هو الركن المعنوي في الجريمة، وأقرتها المحكمة الدستورية العليا، فهذه المسألة منتهية دستوريًا ولا يوجد فيها أى مخالفة دستورية، ولا يشترط في الجريمة أن الشخص مدان إلا إذا توافرت أدلة، فقد يحصل المتهم على براءة في الجريمة الأصلية لكن توجد أدلة تثبت أن المال غير مشروع".
وتابع: الهدف هنا حتى نحمي المجتمع، وهذه المادة ليس فيها اعتداء على حرية الأشخاص وخاضعة لتحقيق وتوفر الأدلة"، قائلًا: المصادرة بناء على حكم قضائي.
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل: كل ما ذكرته النائبة جيهان البيومي موجود في النص، يحكم بالمصادرة لأن هناك قانون ينظم هذه المسألة، وما يتحدث عنه النواب مستدرك في القانون.
ووافق المجلس على طلب الحكومة باستخدام لفظ "متى" بدلًا من كلمة "طالما" قبل عبارة "توافرت الأدلة" في الفقرة الثانية.
وجاء نص المادة (2) بعد موافقة مجلس النواب كالتالي:
يُستبدل بنصي المادتين (2، 3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصان الآتيان:
مادة (2):
جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
ويُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا بأي مما يلي:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2 - اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.