بعد تقدم سامح عاشور باستقالته من "الشيوخ".. ضوابط اللائحة لتحديد طريقة قبولها

سامح عاشور
سامح عاشور

تقدم سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين، باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، استعدادًا لانتخابات نقابة المحامين والتي ترشح لها رسميًا السبت الماضي.

يشار إلى أن سامح عاشور من الأعضاء المعينين بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تنص المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.

ويتم عرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفي جميع الأحوال يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
السفير محمد الشناوي مُتحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة الجمهورية