تعرف علي ضوابط الحصول على الترخيص بقانون المحال العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب ، في الفصل التشريعي الأول على قانون المحال العامة ، وقد نص القانون للحصول على التراخيص على القواعد التالية :

1. تقديم طلبات الحصول على الترخيص من خلال الموقع الإلكترونى للجان الفرعية على أن تبدى اللجنة رأيها بالموافقة أو الرفض فى موعد لايتجاوز اسبوعين.

2. وفى حال قبول الطلب يخطر طالب الترخيص بذلك كتابة لسداد رسوم المعاينة وعلى اللجنة التأكد من توافر شروط الترخيص خلال أسبوعين وإذا ثبت إتمامها يتم إصدار الرخصة فورا.

3. وتعتبر الرخصة صادرة إن انقضى موعد الأسبوعين دون إصدارها ما لم يتم إخطار صاحب الشأن بعدم توافر شرط أو أكثر من الاشتراطات المقررة.

4. وإذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب اللجنة بإتمامها أو بطلب مهلة إضافية اعتبر متنازلا عن طلبه.

5. ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجان الفرعية التى سيتم تشكيلها لمنح التراخيص تطبيق اللامركزية وذلك أمام اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلم منه وعلى اللجنة المركزية الفصل فى هذه التظلمات خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة لحضور جلسات مناقشة التظلم وإعداد وتلقى التقارير الفنية- ويعتبر عدم بت اللجنة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية منها على اصدار الترخيص للمتظلم

6. وألزم مشروع القانون المديريات التابعة للوزارات الأعضاء فى اللجنة المركزية كل فيما يخصه بمتابعة استمرار تنفيذ الاشتراطات التى صدر بموجبها الترخيص ويكون للموظفين المختصين فى هذه المديريات الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل ولموظفى اللجان الفرعية صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون مع عدم الإخلال بحق التقاضي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً