انتهي النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، من إعداد مشروع قانون يجرم التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها فى العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حياً فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلى حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث فى حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر فى العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشان إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتي أو المتوفين فى حوادث أو حتى من أصيبوا فى حوادث على الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح فى التشريع المصري سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التى تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج لذلك.
وأكمل أحمد مهني، أن مواد قانون العقوبات تتحدث عن التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
وذلك كله لا ينطبق على تصوير الجثث أو الموتي، حيث إن "الحياة الخاصة للمواطن" تعنى أنه على قيد الحياة، ولا يمكن الحديث عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتوفي كونه بلا شخصية قانونية، وكلمة حياة تتعلق بأن الشخص حى، وهذا يعنى أن جريمة انتهاك حرمة الموتى غير مجرمة بموجب القانون.
وأردف عضو مجلس النواب، أن حادث تصوير جثة المجني عليها "نيرة أشرف" بمثابة دق ناقوس الخطر لتجريم تصوير الجثث والمتوفين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تم تسريبه من المشرحة يتناول تصويرها وهي جثة فى انتهاك شديد لحرمة الموتي وأذي مشاعر أسرتها، وأيضا، كل من شاهد هذا الفيديو، وبالبحث عن تجريم لهذا الفعل لم نجد ما نطبقه من عقوبات على مرتكب هذا الفعل؛ مما دفعنا إلى التقدم بمثل هذا القانون بأن يتم تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث ونشر وإذاعة ذلك.
وأوضح أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن نص التعديل المقترح بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوف.
وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأى وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية، فإذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في البند رابعا إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.