وافق مجلس النواب ، على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وقد نص القانون على العقوبة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مليون جنيه، لمن يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو التعدي بأي شكل من الأشكال على كافة الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز.
وجاء نص المادة في القانون كالتالي:
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 18،17،16،15، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
ونصت المادة ١٥ على:
يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة- والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية- إلا للأغراض القومية أو المنفعة العامة.
الفصل الأول.. مادة ١٦
يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.