أثار الفنان محمد عطية، الجدل الفترة الأخيرة بعد حديثه عن "زواج المساكنة"، إذ قال إنه لا يمانع بالزواج من امرأة من غير دينه، وأن الزواج عرف بشري، والأنسب الزواج من غير عقد "المساكنة"، ما جعل بعض رجال الدين بفتح النار عليه.
ويتمثل زواج المساكنة في قيام علاقة زوجية كاملة من دون اللجوء إلى أي أوراق رسمية، فيعيش الطرفان في منزل واحد ويلتقيان في أوقات محددة، ويمكن أن يعود كل منهما لمنزله الأصلي خلال اليوم.
ويتم زواج المساكنة بالإتفاق بين الطرفين، كما يتفق الأغلبية على عدم الإنجاب، يرى من يقومون بذلك أن هذا النوع من العلاقات تصرفهم بأنهم يفعلون أمراً شرعياً شبيهاً بزواج ملك اليمين.
من ناحيته أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، أن الترويج لـ"المساكنة" بدون عقد زواج يعد دعوى لنشر الفسق والفجور.
ونشر شومان، منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتب فيه: "من يدعي أن الزواج بدعة، وأنه يفضل العيش مع امرأة مساكنة من دون عقد يجب أن يحاكم بتهمة ازدراء الأديان كافة، والدعوة لنشر الفسق والفجور".
وفي هذا التقرير نرصد أنواع الزواج المحرم في الإسلام وأبرزه:
زواج الشغار
ومن الزواج المنهي عنه في الإسلام زواج الشغار واالشغار مأخوذ من شغر المكان: إذا خلا، وسمي شغارا لخلوه من العوض وهو: المهر. وشرعا: أن يزوج الرجل موليته -كبنته مثلا- رجلا آخر؛ على أن يزوجه الآخر موليته كبنته أو أخته، دون مهر.
وحكمه محرم ويبطل به العقد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ نهى عن الشغار» والنهي يقتضي التحريم والبطلان، وقد حرمه الإسلام لما فيه من الضرر على المرأة.
زواج التحليل
أيضاً حرم الإسلام زواج التحليل، وهو لغة مصدر للفعل (حلل) وهو جعل الشي حلالا. شرعا: أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا، بنيه طلاقها ليحللها لزوجها الأول، سواء شرط ذلك في العقد أم قبله، وسواء شرط قولا أو كان بتواطؤ.
وحكمه محرم ويبطل به العقد؛ لما ثبت: (أن النبي ﷺ لعن المحلل والمحلل له) واللعن لا يكون إلا على من فعل محرم، وقد حرم لما فيه من التلاعب بالعقود.
زواج المتعة
وتعريفه لغة المتعة اسم مصدر للفعل تمتع، والمتاع هو كل ما ينتفع به، وشرعا هو الزواج المؤقت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو اسبوعا أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك.
وحكمه محرم ويبطل به العقد، لما جاء في الأحاديث الصحيحة ومنها: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أن النبي ﷺ ((نهى عن المتعة)والنهي يقتضي التحريم والبطلان. وقد كان هذا مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ ثم حرم تحريما مؤبدا، لأنه أشبه بالزنا فلا يقصد منه إلا قضاء الشهوة لا استقرار الأسرة، ولا العشرة الزوجية، ولا المحافظة على الأولاد، فإن هذه لا تتحقق إلا إذا قصد من النكاح الدوام.