اعلان

قبل انطلاق دور الانعقاد الثالث.. تعرف على اختصاصات لجنة القيم بالنواب

مجلس النواب
مجلس النواب

مع قرب دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي يبدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر المقبل، يشهد المجلس إعادة تشكيل اللجان النوعية الـ 25.

ومن بين اللجان التي يتم تشكيلها هي لجنة القيم، المسئولة عن تطبيق اللائحة على الأعضاء في حال وقوع أي مخالفات لضوابط العضوية.

لجنة القيم

ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن لجنة القيم يترأسها رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتتألف من 14 عضوًا بالإضافة إلى الرئيس.

وتمارس اللجنة نشاطها في نظر الطلبات التي يتم إحالتها من مكتب المجلس حال وجود أي مخالفة عند أي عضو داخل مجلس النواب.

وتنص المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها.

وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

المادة 29

تنص على: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

فيما تنص المادة 30 على: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

المادة 31

وتنص على: تخطر لجنةُ القيم العضو كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

للعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.

وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

ونصت المادة 32 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً