يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
مجلس الشيوخ
وجاء مشروع القانون، فى إطار سعى الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي، كأحد العوامل الرئيسية فى تدفق رؤوس الأموال للدولة، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، عملت الدولة على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
أهداف تعديلات قانون الاستثمار
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.
وأدخلت اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وضمن التعديلات فى المادة (12) تم تعديل الفقرة (2) من المادة حيث تم استبدال عبارة 'لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات' بعبارة 'لمرة واحدة' وذلك لضبط الصياغة.
وفى المادة (11) أضافت اللجنة عبارة 'التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية' فى الفقرة الأولى من المادة وذلك لتحديد المجال الذي سيتمتع بالحافز الاستثماري وتماشيا مع فلسفة القانون.
كما تم إعادة صياغة عبارة 'حافزا استثماري لا يجوز 55% من قيمة الضريبة على الدخل' لتصبح 'حافزا استثماري نقدي لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي'، وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة 35% وزيادة الحد الأقصي لنسبة الحافز من 55% إلى 60% للمشروعات الاستمثارية لتكون بمثابة تحفير للاستثمار الأجنبي.